المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو الدرداء : « ابن آدم ، طأ الأرض بقدمك ، فإنها عن قليل تكون قبرك ، ابن آدم ، إنما أنت أيام ، فكلما ذهب يوم ذهب بعضك ، ابن آدم ، إنك لم تزل في هدم عمرك منذ ولدتك أمك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏يزيد بن أبي مريم ‏ ‏قال لحقني ‏ ‏عباية بن رفاعة بن رافع ‏ ‏وأنا ماش إلى الجمعة ‏ ‏فقال أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله ‏ ‏سمعت ‏ ‏أبا عبس ‏ ‏يقول ‏ ‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم:( ‏ ‏من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار ‏).رواه الترمذي وقال: ‏ ‏هذا ‏ ‏حديث حسن غريب صحيح .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم,

ما حكم من لم تصلّ لمدة ثلاثة ايام بعد رؤية الدم ظناً انها الدورة الشهرية, ثم تبين انها حامل. هل يجب عليها قضاء الصلاة المتروكة؟.

بارك الله بكم
تاريخ: 10/2/21
عدد المشاهدات: 1421
رقم السؤال: 25210


بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

من ظنّت أنّها حائض ثمّ اكتشفت أنّها حامل فلا قضاء عليها عند من يقول بأنّ الحامل تحيض وهو مذهب الشّافعية في المعتمد ، ولا مانع من اتباع  هذا القول في مثل هذه الحالة - مع أنّننا نتبنى بشكل عام أنّ الحامل لا تحيض وهذا ما أكّده الطّب الحديث - وذلك لمشقة القضاء نظراً لتراكم الأيام ولأنّها ظنت نفسها حائض ولم تقصر بترك الصّلاة . 

وهذا ما اختاره الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى : 


حيث قال في مجموع الفتاوى : " ومن هذا الباب : المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان ، أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره - ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/ 101).

ومع ذلك ما  ننصح به  الأخت السّائلة هو القضاء  فهذا هو الأولى والأحوط لدينها ولا يلزمها قضاء جميع الصّلوات في وقت واحد بل بامكانها أن توزع ذلك بحسب قدرتها واستطاعتها وبامكانها القضاء في أيّ وقت شاءت ولو في أوقات النّهي ، فلها ان تقضي العشاء مثلاً في وقت العصر أو العصر في وقت الفجر وهكذا ، ولا يلزمها قضاء السّنن ، فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى . 

والله تعالى أعلم

د. مشهور فوّاز 

رئيس المجلس الاسلامي للافتاء

23 ذو الحجة 1439 ه 

4.9.2018 م