المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال مفضل بن يونس : رأيت أخا بني الحارث محمد بن النضر اليوم كئيبا (1) حزينا ، فقلت : ما شأنك ؟ وما أمرك ؟ قال : « مضت الليلة من عمري ولم اكتسب فيها لنفسي شيئا ، ويمضي اليوم أيضا ولا أراني أكتسب فيه شيئا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون » __________ (1) الكآبة : تغيُّر النَّفْس بالانكسار من شدّة الهمِّ والحُزن
فتوى اليوم
حكمة اليوم
قال النبيَّ صلى الله عليه وسلم:( إِنَّ كذِبًا عليّ ليس ككذِبٍ على أحدٍ، مَن كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ منَ النار) . متفق عليه
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الزواج من غير المسلمين علي اختلاف مذاهبهم و اديانهم الباطلة
تاريخ: 23/12/20
عدد المشاهدات: 1097
رقم السؤال: 26364

أباح الله تعالى للمسلم زواج اليهودية والنصرانية من الأديان الأخرى وأما غير اليهودية والنصرانية فلا يحلّ .
واشترط في الكتابية - اليهودية والنصرانية- أن تكون مؤمنة بدينها لا أن تكون ملحدة وأن تكون عفيفة وبعض العلماء أوجب ألا تكون حربية. 
ولا يخفى على أحد أن كثيرا من الأجنبيات اليوم ملحدات لا تدين بدينها .
ثم هنالك أمر مهم  يخفى على الكثيرين وهو يجب   أن تكون التربية بيد الزوج المسلم والحضانة في حالة الطلاق والإشراف مع الاب المسلم ..
وهذا أمر غير متحقق في أيامنا لذا يحذّر العلماء المعاصرون من زواج غير المسلمات ولو كانت كتابية لأنه في الغالب لا يحقق مقاصده الشرعية ..
ذلك انّ الإشراف والتربية في الغالب ليست بيد المسلم .