المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن المسيب قال : « إن العبد ليرفع بدعاء ولده من بعده »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :( لا تحاسدوا ، و لا تناجشوا ، و لا تباغضوا و لا تدابروا ، و لا يبع بعضكم على بيع بعض ، و كونوا عباد الله إخوانا ، السلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله ، و لا يكذبه و لا يحقره ، التقوى ها هنا - و يشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه ). رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هلْ يصحُّ الوُضُوءُ مَعَ وجودِ الطِّلاءِ ( المناكير ) ؟
تاريخ: 4/8/21
عدد المشاهدات: 1421
رقم السؤال: 39529

هلْ يصحُّ الوُضُوءُ مَعَ وجودِ الطِّلاءِ ( المناكير ) ؟

الجَوَابُ : الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالَمِينَ، وَبَعْدُ،

فلا يَصِحُّ الوُضُوءُ مع وجودِ الطِّلاءِ ( المناكير )؛ لأنَّه طبقةٌ عازِلَةٌ ، ولكنْ إذا وضعتْهُ المرأةُ، وهي على وُضُوءٍ فلا يبطلُ وضوؤُهَا، فإنِ احتَاجَتْ للوُضُوءِ مرَّةً أخرى لَزِمَهَا إزالةُ الطِّلاءِ ، ومثلُ ذلك يقالُ أيضًا: بالنِّسبة للأَظَافِرِ التّركيبيَّةِ ( الصِّنَاعيَّة ) .

 ونؤكّدُ على حرمةِ خروجِ المرأةِ بالطّلاء ( المناكير ) أو الأظافرِ الصِّنَاعيَّة؛  لأنّ هَذِهِ زينةٌ لا يجوزُ إظهارُهًا لغيرٍ الزَّوجِ أو المحَارِم .

وبناءً عليه يُفهمُ ممّا سبقَ أنَّه إذا وضعتِ المرأةُ نوعًا مِنَ الطِّلاءِ الَّذِي لا لونَ له فَلاَ مانِعَ مِنْ خروجِهَا بهَذَا الطّلِاء ِالَّذِي لا لونَ لَهُ  خارجَ البيتِ؛ وذلكَ لزوالِ علَّةِ المنعِ، ولَوْ وَضَعَتِ المرأةُ طِلاءً لا يمنعُ نفوذَ الماءِ للأظافرِ، فالوُضُوءُ يكونُ صحيحًا حالَ وجودِ هَذَا الطِّلاءِ عَمَلًا بالقاعدة الأصوليَّةِ :" الحكمُ يدورُ مَعَ العِلَّةِ وُجُودًا وعَدَمًا" .


وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
الْمَجْلِس الإِسْلَامِيّ للإِفْتَاء
13 محرّم 1442 ه الموافق 1 أيلول 2020 م