المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال مفضل بن يونس : رأيت أخا بني الحارث محمد بن النضر اليوم كئيبا (1) حزينا ، فقلت : ما شأنك ؟ وما أمرك ؟ قال : « مضت الليلة من عمري ولم اكتسب فيها لنفسي شيئا ، ويمضي اليوم أيضا ولا أراني أكتسب فيه شيئا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون » __________ (1) الكآبة : تغيُّر النَّفْس بالانكسار من شدّة الهمِّ والحُزن
فتوى اليوم
حكمة اليوم
قال النبيَّ صلى الله عليه وسلم:( إِنَّ كذِبًا عليّ ليس ككذِبٍ على أحدٍ، مَن كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ منَ النار) . متفق عليه
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حُكْمُ تغييرِ لونِ الشِّفَاهِ أو رَسْمِ حدودِ الشِّفَاهِ من خلال ما يسمى ( عمليَّةَ توريدِ الشِّفَاه)، وهي عمليَّةٌ دائمَةٌ باستخدامِ اللِّيزَر ؟
تاريخ: 18/11/20
عدد المشاهدات: 756
رقم السؤال: 39717

الجَوَابُ : الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالَمِينَ، وَبَعْدُ،

فلا يجوز للمرأةِ إظهارُ محاسِنِهَا ومفاتِنِهَا لغيرِ زوجِهَا، كما لا يجوزُ أنْ تُظْهِرَ المرأةُ زينَتَها أمامَ غيرِ محارِمِهَا؛ لقولِه سبحانه وتعالى: " وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا "[ سورة النور:31].
وبناءً عليه : يحرُمُ  تحديدُ الشَّفَتَيْنِ من خلالِ رسمٍ دائمٍ أو مؤقَّتٍ؛ لما فيه مِنْ   جذبٍ لأنظارِ الرِّجالِ الأجانبِ،  وإثارةِ الشهواتِ والغرائزِ، وكلُّ ذلك محرَّمٌ شرعًا .
 

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
الْمَجْلِس الإِسْلَامِيّ للإِفْتَاء
الأثنين 19 محرّم 1442 ه الموافق 7 أيلول 2020 م