الجواب : إذا وقع الطّلاق على فتاة معقود عليها ولمّا يتمّ الدخول بها بعد – أي لم يدخل بها دخولاً حقيقياً - فإنّها تبين بهذه الطلقة بينونة صغرى وإذا أراد العاقد أن يراجعها فلا بدّ من عقد جديد ومهر جديد ولا عدة عليها ، وهذا الحكم سواء في حالة العقد الرّسمي أم حالة العقد الشّفوي .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
1 رجب 1436هـ الموافق 20.4.2015 م