" منشورات مهمة في توحيد الأمة " ( 2 )
لا شك أنّه عند الإختلاف لا بدّ أن يكون الصّواب في مذهب واحد من هذه المذاهب الفقهية الأربعة ولكن لا يمكن الجزم والحسم بذلك في الدّنيا لأنّ الصواب المحض لا يعلمه إلا الله تعالى وأما في الآخرة فيُعلم المذهب الذي أصاب مراد الله تعالى .
وهذا لا يعني أنّ المذهب الذي أخطأ بإجتهاده في تحديد مراد الحقّ سبحانه أنّه آثم بل له أجرٌ وذلك لأنّه ثبت في صحيح البخاري عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم قوله : " إذا حَكَمَ الحاكِمُ فاجْتَهَدَ ثُمَّ أصابَ فَلَهُ أجْرانِ، وإذا حَكَمَ فاجْتَهَدَ ثُمَّ أخْطَأَ فَلَهُ أجْرٌ " ( حديث 7352 ).
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48