المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن محمد بن كعب قال : « إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه عليه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس - رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :( لو يعطى الناس بدعواهم ، لا دعى رجال أموال قوم و دماءهم لكن البينة على من المدعي و اليمن على من أنكر ) حديث حسن رواه البيهقي و غيره هكذا، وبعضه في الصحيحين .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
موقف المجلس الإسلامي للافتاء من اختيار قاضية في المحاكم الشرعية
تاريخ: 03/05/17
رقم البيان: 55

موقف المجلس الإسلامي للافتاء من اختيار قاضية في المحاكم الشرعية:

كثر الحديث والنقاش في الأيام الأخيرة حول حكم الشرع من اختيار قاضية للمحاكم الشرعية بين مؤيد ومعارض ؛ ومن يؤيد يحتج بقول الحنفية بجواز تعيين قاضية في باب الأحوال الشخصية ومن يعارض يحتج بقول الجمهور الذي يمنع مطلقا ..

والحقيقة عند تحقيق وتحرير مذهب الحنفية وجدنا انهم يحرمون توليتها ولا يجوزون كما ينقل عنهم خطأ ولكنهم يقولون بنفاذ حكمها وصحته فيما لو قضت ؛ لذا ليس من الدقة أن ننسب الجواز للمذهب الحنفي بشكل مطلق والادق أن ينسب لابن حزم .

وإليكم نصوص الحنفية من مظانها

جاء في مجمع الأنهر لشيخي زاده الحنفي: "ويجوز قضاء المرأة في جميع الحقوق لكونها من أهل الشهادة لكن يأثم المولي "

وقال ابن نجيم : "لأنها أهل للشهادة في غيرها فكانت أهلاً للقضاء لكن يأثم المولي لها"

ومثل ذلك نقل عن شيخ المحققين الكمال ابن الهمام الحنفي ما مفاده : " لا يحل لها فعلاً أن تصبح قاضية ولكن لو وليت فحكمت صح حكمها ونفذ " .

واحتج البعض بتعيين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب " الشفاء " محتسبة وبقول ابن جرير الطبري ؛ ولدى تحقيق المسألة وجدنا أنّ الأمر لم يصح عن أمير المؤمنين عمر بل هو من دسائس المبتدعة كما لم يصح عن ابن جرير ما نسب إليه..

قال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن " ما نسب إلى ابن جرير بإطلاق القضاء لها فإنّه كذب على الطبري ولم يصح ؛ وقال روي أنّ عمر ولى امرأة السوق ثم قال ولم يصح فلا تلتفتوا إليه إنّما هو من دسائس المبتدعة في الحديث ) .

والحقيقة أنّ المسألة أعمق وأبعد من جواز تعيين قاضية أو عدم الجواز، ذلك أنّه لو أنّ الذين قرروا في المسألة أهل علم شرعي يعتد باجتهادهم، فالأمر يبقى في رحم الخلاف الفقهي، ولكن الاشكال في الأمر أنّ الذي أملى وقرر وجود قاضية معظمهم ليس أهل العلم الشرعي، وإنّما هي وزيرة غير مسلمة أصلا، فهل تملك هذه الوزيرة الجرأة أن تعين قاضية في المحاكم " اليهودية " ؟

لماذا لما أن طرح الأمر في الكنيست، اعترض حزب شاس اعتراضاً جازماً ولم يسمحوا لأحد أن يتدخل في شؤونهم الدينية الخاصة ؟
فلا يعقل ولا يتصور أن يقرر تعيين قاض أصلا رجلا كان أو امرأة من ليس بأهل علم شرعي، فضلا عن أن يكونوا غير مسلمين ....


المجلس الاسلامي للافتاء
30 شعبان 1438هـ
27.04.2017م