المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
قال عبد الرحمن بن سلمة : « ما كذبت منذ أسلمت إلا أن الرجل يدعوني إلى طعامه فأقول : ما أشتهيه فعسى أن يكتب »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عن - قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله علية و سلم فقال : يا رسول الله الله ، دلني على عمل إذا عملته احبني الله و احبني الناس فقال : - ازهد في الدنيا يحبك الله ، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس- حديث حسن رواه ابن ماجه و غيره باسانيد حسنه .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
نصيحة من القلب : د. مشهور فوّاز - رئيس المجلس الإسلامي للافتاء
تاريخ: 24/06/17
رقم البيان: 60
نصيحة من القلب : د. مشهور فوّاز - رئيس المجلس الإسلامي للافتاء
أخي الكريم ... أختي الكريمة : انصح لك ولنفسي ألا تنقل فتاوى لا تنسجم مع واقعنا وألا تثير اضطرابا بسبب مسائل فقهية خلافية فرعية وألا تصور المختلف كأنّه متفق عليه وألا تصور الفروع كالاصول ولا الهيئات كالاركان والواجبات .... لقد آن الأوان أنّ نركّز على المتفق عليه ونعذر بعضنا في المختلف فيه طالما أنّ الاختلاف مستساغ وفي دائرة الخلاف المقبول وهو ما صدر عن أهله وفي محله بحيث يندرج تحت غطاء فقهي معتبر ....
لقد بلغني من بعض الاخوة والاخوات أنّ هنالك من يتناقل فتوى لبعض المشايخ من الخارج بعدم جواز اخراج زكاة الفطر نقداً وإنما يجب اخراجها من البر أو التمر أو الشعير أو الاقط كما جاء في نص الحديث النبوي الشريف...

ويصوّر هؤلاء المسألة كأنّها من الثوابت الشرعية التّي لا تقبل رأيا آخر في المسألة ويغلظون القول على كلّ من يفعل خلاف ما يدعون إليه ....
علماً أنّ الذّين قالوا بعدم الاجزاء بإخراج النّقد لم ينكروا على من أخرجها نقداً بل صرحوا بجواز اتباع قول المجيزين وممّن ذكر ذلك الامام النّووي مرجّح مذهب ساداتنا الشّافعية ؛ لذا نجد أنّ عامة المعاصرين من الشافعية يرشدون لقول الحنفية بجواز إخراج النّقد ...
فلو أنصف هؤلاء لذكروا على الأقل أنّ الحنفية وهو من المذاهب المعتبرة عند أهل السنة وإمامهم الإمام الأعظم " أبو حنيفة النّعمان " الذي يقال أنّه كان تابعيا ومعنى قولنا تابعي أي التقى بصحابي قد أجازوا إخراج النّقد في زكاة الفطر ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في حالة ما إذا كان إخراجها قيمة من النقود أو غيرها تترتب عليه مصلحة راجحة للفقير .....
ولا أظنّ أنّ هنالك من يناقش بأنّ مصلحة الفقير في الغالب تقتضي إخراج النقد ...
وبهذا القول قال من التابعين سفيان الثوري ، والحسن البصري ، والخليفة عمر بن عبد العزيز ...
قال الحسن البصري : " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر "
ومن الأدلة التي استدلوا بها على جواز أخذ القيمة في زكاة الفطر ما رواه البخاري في الصحيح: باب العرْض في الزكاة وقال طاووس قال معاذ –رضي الله عنه- لأهل اليمن: ائتوني بعرْض ثيابٍ خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهونُ عليكم وخيرٌ لأصحاب النبي صلّى الله عليه وسلم " .فهذا دليل صريح بجواز إخراج القيمة بدلا عن الأعيان المنصوص عليها ...
واستدلوا كذلك ببعض الآثار التي أخرجها ابن أبي شيبة –وعقد عليه باب إخراج الدراهم في زكاة الفطر - قال:حدثنا أبو أسامة ،عن عوف، قال: سمعت كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بالبصرة:(يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم ، عن كل إنسان نصف درهم) يعني زكاة الفطر .
وعن وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في زكاة الفطر: (نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته:نصف درهم )
وعن أبي إسحاق قال: " أدركتهم وهم يؤدّون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام ".
وأخيرا : من لا يريد إخراج زكاة فطره نقداً فليبحث عن فقير يقبل 600 غرام قمح !!! كم كان بالحري بهؤلاء المشايخ الذّين يزبدون ويرغدون ويتتبعون ويبالغون بمثل هذه المسائل الفقهية الفرعية الخلافية أن ينكروا على طواغيتهم وحكامهم الذّين انتهكوا كلّ الحرمات وانغمسوا بكل المحرمات وأشاعوا الفساد بين العباد وفي البلاد!!