المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر رضي الله عنه : أحبكم إلينا ما لم نركم أحسنكم اسما فإذا رأيناكم فأحبكم إلينا أحسنكم خلقا فإذا اختبرناكم فأحبكم إلينا أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
ن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله أن النبى -صلى الله عليه وسلم- خطب فقال « إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
أعطى شخص أرضه لآخر ليقطف الزيتون مقابل نصف المحصول ، فهل على العامل وهو ما يسمى بعرفنا الضامن زكاة ؟
تاريخ: 22/10/24
عدد المشاهدات: 3412
رقم الفتوى: 1037

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:
الجواب:
من أعطى أرضه لشخص ليقطف له الثمار مقابل نسبة معينة ، فالزكاة على المالك وليس على الأجير – الضّامن - زكاة ، وفي هذه الحالة يخصم المالك أجرة العامل ثم يزكي ما تبقى إن بقي بالغا النصاب ، بخلاف من أعطى أرضه لشخص ليحرثها ويزرعها ويسمّدها ويقطف ثمارها مقابل نسبة معينة فالزكاة حينها على الطرفين ، إن كانت حصة كل منهما تبلغ 647 كيلو، فإن قلّت حصة أحدهما عن ذلك فلا زكاة عليه إلاّ إذا كان عنده أرضا أخرى تنتج له زروعا فيضمها إليها ويزكيهما معا .


المجلس الإسلامي للإفتاء عنهم:
أ.د. مشهور فواز رئيس المجلس