المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال إبراهيم بن أدهم : « أطب مطعمك ، ولا عليك ألا تقوم من الليل وتصوم النهار »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «سبعة يظلّهم اللّه في ظلّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه: الإمام العادل، وشابّ نشأ في عبادة ربّه، ورجل قلبه معلّق في المساجد، ورجلان تحابّا في اللّه اجتمعا عليه وتفرّقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنّي أخاف اللّه، ورجل تصدّق أخفى حتّى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر اللّه خاليا ففاضت عيناه». البخاري- الفتح 2 (660)، ومسلم (1031).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم إقامة الجمعة في مستشفى "رمبام" بحيفا وفي غيره من المستشفيات في بلادنا ؟
تاريخ: 27/11/19
عدد المشاهدات: 1955
رقم الفتوى: 1058

ما حكم إقامة الجمعة في مستشفى(رمبام) بحيفا وفي غيره من المستشفيات في بلادنا ؟

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
يشترط لصحة إقامة الجمعة أن يكون من المصلين الحضور رجال ذكور مستوطنين أي مقيمين هناك اقامة دائمة وهذا شرط صحة لها باتفاق الفقهاء.
إلاّ أنّهم اختلفوا في العدد المشروط فمنهم من اشترط كونهم ثلاثة كالحنفية ومنهم من اشترط كونهم اربعين كالشافعية والحنابلة ومنهم من اشترط كونهم اثني عشر رجلاً كالمالكية .
لذا اذا وجد على الأقل ثلاثة رجال مستوطنين أي من أهل البلدة فإنها تصح عند الحنفية والا فلا تصح اتفاقاً.
والجمعة لا تلزم المريض ولا تلزم من يجب عليه ملازمة المريض بسبب ظروفه الصحية ولا يمكنه مفارقته.
وأما من يمكنه مفارقة المريض بدون لحوق ضرر بالمريض فإنه يلزمه الذهاب لأداء الجمعة في مسجد من مساجد البلدات القريبة من المستشفى فإن شق ذلك أو تعذّر عليه الذهاب فليصلها في المستشفى ظهراً ولا يلزمه الذهاب اذا كان مسافراً أخذا بقول من يقول بسقوط الجمعة عن المسافر ولو سافر بعد الفجر ولو كان السفر أقل من 81 كم وهذا مذهب المالكية ولا بأس بالعمل به عند الضرورة والحاجة ومشقة الذهاب لاداء الجمعة ونحذّر من التهاون بأداء صلاة الجمعة والتخلف عنها بغير حاجة مسوّغة ولو كان الشخص مسافراً.
والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء 
الثلاثاء 29 ربيع الأول 1441 ه
26.11.2019 م