المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال الزهري رحمه الله :مــا عُـــبـِد الله بشيء أفضل من العلم.
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الزوجة التي تسبّ الدّين وهل تحرم على الزوج ؟
تاريخ: 11/8/21
عدد المشاهدات: 5286
رقم الفتوى: 1103

يقول السّائل : زوجتي سبّت الدّين فهل هي الآن محرّمة عليّ ؟
الجواب : الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّدٍ المبعوثِ رحمةً للعالمينَ ؛ وبعد
فسبُّ الذاتِ الإلهيَّةِ أو الدّينِ  كفرٌ ورِدَّةٌ عن الإسلام، ويترتَّبُ عليه فسخُ العَقْدِ، وتحرُمُ بذلكَ الزوجةُ على زوجِها  إلَّا إذَا تابَتِ الزّوجةُ  توبةً صادِقَةً قبلَ انتِهَاء العدَّةِ، وذلكَ بأنْ تتلفَّظَ بالشَّهادتَيْنِ، وتتعهَّدَ  بألَّا تعودَ لهذَا اللَّفظِ الكُفْريِّ مرةً أخرَى، ويستحبُّ أنْ تغتسِلَ غُسْلَ الرُّجوعِ للإِسلام، وتصليَ ركعتَيْ توبةٍ، فعندَها تَحِلُّ لزوْجِها،  ولا حاجةَ لتجديدِ عقدٍ إذا تابَتْ قبلَ انتهاءِ العدَّةِ ، بشرطِ أنْ تكونَ التَّوْبَةُ صادِقَة ً
 وكذلك الأمر بالنّسبة للزوج تماماً  إذا سبّ الدّين أو الذات الإلهية أو المصحف أو الكعبة أو نبياً من الأنبياء .

والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
عنهم : د . مشهور فواز رئيس المجلس
* للتواصل : يوميا عدا الجمعة من الساعة التاسعة حتى الثانية هاتف رقم ( 048373979 )