المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
قال جعفر بن سليمان بن علي : « ما ساد منا إلا سخي على الطعام ».
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة رضي الله عنهقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل تجب الزكاة على المدين ؟
تاريخ: 9/4/23
عدد المشاهدات: 1276
رقم الفتوى: 1191

يقول السائل: اقترضتُ أنَا وزوجتي قرضًا مِنَ البنك بمقدار : 300000 دينار؛  بهدف شراء شقَّة  للإيجار ، ويوجدُ لدينا  توفيرٌ في البيتِ وتوفيرٌ في البَنْك،  ومجموعُ التَّوفيراتِ أقلُّ من المبلغ الَّذي تَمَّ اقتراضُه ،  هل يجبُ علينا أخراجُ زكاةِ المالِ عن مبلغِ التَّوْفيرِ في البيتِ والبَنْكِ، مع أنَّه أقلُّ من مبلغِ القَرْضِ؟

الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالَمِينَ ، وبَعْدُ: 
فيلزمُكَ زكاةُ المبلغِ الموجودِ لدَيْك، ولا يجوزُ خَصْمُ الدَّين؛ لأنَّهُ لدَيْك بيتٌ مقابل الدَّين ؛ ولأنَّكَ لا تريدُ سدادَ الدَّيْن على الفَوْر ، وأمَّا البيتُ فَلا زكاةَ فيه؛ لأنَّه ليسَ للتَّجَارة .
* نصيحة: عليكَ  المبادَرَةُ بسدادِ الدَّين في أقربِ فرصَةٍ للتَّخَلُّصِ مِنْ دفْعِ الرِّبا.


واللهُ تَعَالى أعْلَمُ
المَجْلِسُ الإِسْلاميُّ لِلْإِفْتَاء