المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
عن مجاهد قال : « لو أن المسلم ، لم يصب من أخيه ، إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس " رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
" أثر تغير قيمة العملة على الدّين "
تاريخ: 25/8/21
عدد المشاهدات: 914
رقم الفتوى: 1238

" أثر تغير قيمة العملة على الدّين "
تصوير المسألة: 
أقرض شخص آخر 10.000دولار قبل 10 سنوات، وعند موعد السداد انخفضت القيمة الشرائية للدولار، فهل يجوز للمقرض أن يطالب بفرقية العملة؟
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد: 
يجب على المدين ردّ نفس النقد المحدد في العقد والثابت دينا في الذمة دون زيادة أو نقصان، ولو انخفضت أو ارتفعت القيمة الشرائية للعملة التي تمّ بها القرض وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية في المعتمد وأبي حنيفة .  
 انظر (بدائع الصنائع، ج7/ص 3245، الزرقاني على خليل، ج5/ص 60، قطع المجادلة عند تغيير المعاملة، للسيوطي، ج1/ص97 ـ 99، شرح منتهى الإرادات، ج2/ص 226 ) .  
وهذا ما توصل إليه المجمع الفقهي في دورته الخامسة المنعقدة في الكويت في الفترة 1ـ 6 جمادي الأولى 1409ه الموافق 10ـ 15/12 1988م، حيث جاء في القرار: " العبرة في وفاء الدّيون بأمثالها فلا يجوز ربط الديون مهما كان مصدرها بمستوى الأسعار وبناء على ذلك فلا يجوز للمقرض أن يطالب المقترض بفرقية العملة بسبب هبوط قوتها الشرائية " .
إلاّ أنّه في حالات خاصة قد أفتى بعض أهل العلم المعاصرين بإمكانية تعويض الدّائن عن  الضرر الواقع عليه  وذلك في حالة انهيار العملة بسبب التّضخم المالي وحدّدوا ذلك في الحقوق الآجلة  لا في  الحقوق العاجلة وهذا الأمر ليس متحققاً في المسألة المعروضة لأنّه لم يحصل إنهيار للدولار وإنما خفضت قيمته بنسبة غير فاحشة .
ملاحظة : يحرم ربط الدّيون المؤجلة بالدولار أو بالذهب أو بأي عملة أخرى غير التي تمّ فيها الدّين سواء أكان منشأ الدّين عقد بيع أو قرض كما يحرم ربط الدّيون بغلاء المعيشة أو سلة السّلع .
والله تعالى أعلم 
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني( 48 )