المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
عن علي رضي الله عنه : قال : أعظم الخطايا عند الله : اللسان الكذوب وشر الندامة : ندامة يوم القيامة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن جابر بن عبد الله قال بينا النبى -صلى الله عليه وسلم- يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبى -صلى الله عليه وسلم- « أصليت يا فلان ». قال لا. قال « قم فاركع ».رواه مسلم وفي رواية: قال « قم فصل الركعتين ». وفى رواية قتيبة قال « صل ركعتين ».
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم تحديد جنس الجنين ؟
تاريخ: 16/11/24
عدد المشاهدات: 3211
رقم الفتوى: 1273

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين  ؛ وبعد  : 

تقول السّائلة:أرغب بمولود ذكر فما حكم تحديد جنس الجنين؟
الجواب: لا يجوز تحديد جنس الجنين عن طريق التّدخل الطّبي إلاّ إذا يوجد مرض بنوع معيّن من الأجنة أو هنالك ضرر كبير في الإنجاب بالطرق الطبيعية أو هنالك عقم أو صعوبة إنجاب بالطرق الطبيعية ونحو ذلك بشرط أن يكون المنيّ من الزّوج وأن تكون البويضة من الزّوجة وأن تتمّ عملية التلقيح أثناء قيام الحياة الزوجية في رحم الزوجة صاحبة البويضة.

وبناءً عليه:في حالتكم لا يجوز تحديد جنس الجنين عن طريق التّدخل الطّبي بسبب زيادة عدد الإناث طالما لا يوجد ظروف صحية أو مرضية كما سبق تفصيله.
وأمّا تحديد جنس الجنين عن طريق الأغذية وتوقيت أوقات الجماع فلا حرج بذلك شرعًا.


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس