المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال سلام بن أبي مطيع : « لا أعلمه يحل لرجل أن يزوج صاحب بدعة ولا صاحب الشراب ؛ أما صاحب البدعة فيدخل ولده النار ، وأما صاحب الشراب فيطلق ولده ولا يعلم ويفعل ويفعل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الرّحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفّان- رضي اللّه عنه- المسجد بعد صلاة المغرب، فقعد وحده، فقعدت إليه، فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «من صلّى العشاء في جماعة فكأنّما قام نصف اللّيل، ومن صلّى الصّبح في جماعة فكأنّما صلّى اللّيل كلّه». البخاري- الفتح 1 (651)، ومسلم (662) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يبطل وضوء المرأة التّي تنظّف لولدها الصّغير من القُبل أو الدّبر ؟
تاريخ: 14/12/21
عدد المشاهدات: 1648
رقم الفتوى: 1283
هل يبطل وضوء المرأة التّي تنظّف لولدها الصّغير من القُبل أو الدّبر ؟
 
مسّ الفرج بغير حائل يُبطِلُ الوضوء دون فرق بين صبيّ وغيره وهذا قول أكثر أهل العلم  ، لذا ننصح المرأة التي تغسّل لطفلها الصّغير بأن تلبس قفازين أو حائلاً إن تيسر لها ذلك فهذا أحوط وأتقى وأنقى ، فإن لم يتيسر لها ذلك فلها أن تقلّد مذهب الحنفية القائل بعدم نقض الوضوء بمسّ الفرج مطلقاً .
 
والله تعالى أعلم
 
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48