المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال إبراهيم بن أدهم : « أطب مطعمك ، ولا عليك ألا تقوم من الليل وتصوم النهار »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «سبعة يظلّهم اللّه في ظلّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه: الإمام العادل، وشابّ نشأ في عبادة ربّه، ورجل قلبه معلّق في المساجد، ورجلان تحابّا في اللّه اجتمعا عليه وتفرّقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنّي أخاف اللّه، ورجل تصدّق أخفى حتّى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر اللّه خاليا ففاضت عيناه». البخاري- الفتح 2 (660)، ومسلم (1031).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يبطل وضوء المرأة التّي تنظّف لولدها الصّغير من القُبل أو الدّبر ؟
تاريخ: 14/12/21
عدد المشاهدات: 1634
رقم الفتوى: 1283
هل يبطل وضوء المرأة التّي تنظّف لولدها الصّغير من القُبل أو الدّبر ؟
 
مسّ الفرج بغير حائل يُبطِلُ الوضوء دون فرق بين صبيّ وغيره وهذا قول أكثر أهل العلم  ، لذا ننصح المرأة التي تغسّل لطفلها الصّغير بأن تلبس قفازين أو حائلاً إن تيسر لها ذلك فهذا أحوط وأتقى وأنقى ، فإن لم يتيسر لها ذلك فلها أن تقلّد مذهب الحنفية القائل بعدم نقض الوضوء بمسّ الفرج مطلقاً .
 
والله تعالى أعلم
 
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48