المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
عن مجاهد قال : « لو أن المسلم ، لم يصب من أخيه ، إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس " رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل لمس المرأة للرّجل أو العكس ينقض الوضوء ؟
تاريخ: 14/12/21
عدد المشاهدات: 1718
رقم الفتوى: 1284

هل لمس المرأة للرّجل أو العكس  ينقض الوضوء ؟
 
-اتفق الفقهاء أنّ الوضوء لا يبطل بلمس النّساء المحارم أي التّي لا يجوز الشّخص الزّواج بهنّ على وجه التأبيد كالأم والأخت والبنت .. 
والخلاف بين الفقهاء في لمس الذكر الذّي بلغ حدّ الشّهوة  للصّبية الأجنبية  - أي غير المحارم - التّي بلغت حدّ الشّهوة .
 
والمختار للفتوى عندنا هو القول الوسط في المسألة وهو مذهب المالكية  والحنابلة القائل أنّ لمس الأجنبية أو الزّوجة  لا ينقض الوضوء سواءً أكان بحائل أم بغير الحائل ما لم يكن مصحوباً بشهوة .
 
ملاحظة مهمة جداً :  ليس معنى قولنا أنّ لمس الأجنبية بغير شهوة لا ينقض الوضوء  أنّه يجوز  مصافحتها ،   فمصافحة الأجنبية حرام بالإتفاق سواء بشهوة أم بغير شهوة ولكنّ  الخلاف في نقض الوضوء بلمس المرأة للرجل أو العكس .
 
والله تعالى أعلم
 
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48