هل يجوز اقتطاع نسبة معينة من أموال الزكاة للأئمة المحتاجين ?
تاريخ:
31/1/05
عدد المشاهدات:
2590
رقم الفتوى:
131
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
يجوز صرف الزكاة للأئمة المحتاجين لأنهم يدخلون في الفقراء والمساكين .
والله تعالى أعلم