الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين:
الجواب : يشترط لصحة الصّلاة ستر العورة ، وعورة الذكر في الصّلاة -ولو كان صبيا - ما بين السّرة والرّكبة ، وهما أي السّرة والرّكبة ليستا بعورة ولكن يجب ستر جزء من كلّ منهما من باب ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب ، وعورة المرأة -ولو صغيرة - في الصّلاة ما عدا وجهها وكفيها ظهرًا وبطنا . ( حاشية إعانة الطالبين ، 1\226 - 225 ) .
فقدم المرأة ظاهرًا وباطنا عورة لا بدّ من ستره ويكفي ستر باطنه بالأرض في حال الوقوف فإن ظهر منه شيء عند سجودها أو ظهر عقبها عند ركوعها أو سجودها بطلت صلاتها ، وأمّا الوجه والكفان فليسا بعورة .
ويجب ستر العورة في الصّلاة ولو كان الشخص لوحده يصلّي خالياً في ظلمة .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
الأربعاء 16رجب 1444هـ / 7.2.2023 م