المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن محمد بن كعب قال : « إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه عليه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس - رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :( لو يعطى الناس بدعواهم ، لا دعى رجال أموال قوم و دماءهم لكن البينة على من المدعي و اليمن على من أنكر ) حديث حسن رواه البيهقي و غيره هكذا، وبعضه في الصحيحين .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما الحكم لو صلّى بناءً على اجتهاد في دخول الوقت وتبيّن له أنّه أخطأ باجتهاده وذلك بعد الانتهاء من الصّلاة ؟
تاريخ: 21/2/23
عدد المشاهدات: 294
رقم الفتوى: 1401

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين:

 من  صلّى بناءً على اجتهاد لمعرفة الوقت  ثمّ تبيّن أنّ صلاته كانت قبل الوقت فإنّه إن كان عليه فائتة من جنسها وقعت عنها وإلاّ وقعت نفلا مطلقًا .
 وبناءً عليه : لو  كان قد صلّى الصبح أيامًا بالإجتهاد لمدة معينة  ثمّ تبيّن أنّه كان قد صلى طيلة تلك المدة قبل الوقت فإنّ صبح كلّ يوم يقع عن الذّي قبله  ولا يجب عليه إلاّ  قضاء صبح اليوم الأخير فقط .




والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
الأربعاء 2 شعبان 1444 ه / 22 شباط 2023 م