المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
قال لقمان عليه السلام لابنه : ( يا بني من ساء خلقه عذب نفسه ومن كذب ذهب جماله )
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال « نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور ».رواه مسلم __________ معانى بعض الكلمات : الدبور : الريح الغربية الصبا : الريح الشرقية
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم الطّلاق ثلاثاً في ثلاث مجالس مختلفة ؟
تاريخ: 26/9/18
عدد المشاهدات: 5014
رقم الفتوى: 308

الطّلاق  ثلاثاً في ثلاث مجالس مختلفة  ؟
 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
من طلّق زوجته ثلاثاً في ثلاث مجالس مختلفة بانت بينونة كبرى، ولا يحل له أن يراجعها إلا إذا انقضت عدتها منه ثم تزوجت من رجل آخر، فطلقها برضاه وبدون اتفاق مسبق مع الزّوج الأول، ثم انقضت عدتها من زوجها الثاني، وبعد ذلك يتقدم زوجها الأول للزواج منها بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها وموافقتها.
ومن الجدير ذكره أنه لا بد لزوجها الثاني الذي طلقها أن يكون قد دخل بها دخولاً حقيقياً.
ودليل ذلك : قوله سبحانه وتعالى: { فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره }. [ البقرة: آية 230].

وقال  صلّى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرظي: ( أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ وكان قد طلقها ثلاثاً فتزوجت من غيره، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) . [ رواه البخاري 5261 , وأحمد 23940 , والنسائي 3411 ] . يعني بذاك النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد لزوجها الثاني أن يطأها بالفرج، فلو باشر فيما دون الفرج لم تحل لزوجها الأول.
 
والله تعالى أعلم
31/12/2003