بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
- ما سقي أو سمِّد بنجس من زرع أو ثمر لا ينجس ولا يحرم – [عند الشافعية والحنفية والمالكية وابن عقيل الحنبلي] .
- وفي فتاوى النووي : سقي الزروع والبقل والثمر ماء نجساً وزبلت أرضه هل يحل أكله ؟
الجواب : نعم يحل أكله .
- ذكر الرملي في نهاية المحتاج كراهة أكل الجلالة ثم قال : ومثلها سخلة ربيت بلبن كلبة إذا تغير لحمها لا زرع وثمر سقي أو ربي بل يحل اتفاقاً ولا كراهة فيه نعم إن ظهر ريح النجاسة فيه اتجهت الكراهة ومعلوم أن ما أصابه منه نجس يطهر بغسله .
- وفي المغني لابن قدامة : وقال ابن عقيل : يحتمل أن يكره ذلك ولا يحرم ولا يحكم بتنجسها لأن النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان لحماً ويصير لبناً .
- قال ابن قدامة : وهذا قول أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة والشافعي وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يدمل ( يسمد ) أرضه بالعُرَّة . والعره : عَذِرة الناس .
- عدد الدردير الأعيان الطاهرة فذكر منها : وزرع سقي بنجس وإن تنجس ظاهره فيغسل ما أصابه من النجاسة .
وغني عن البيان أنه إذا ثبت أن الثمار ضاره أو سامه فإنها تحرم للضرر .
والله تعالى أعلم