المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الفزاري : سمعت هشاما ، يذكر عن الحسن ، أن رجلا قال له : إني قد حججت ، وقد أذنت لي والدتي في الحج ، قال : « لقعدة تقعدها معها على مائدتها أحب إلي من حجك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان ). رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
رجل أقرض شخصاً بالشيكل بعد فترة هل يجب أن يعيد المبلغ بالشيكل مع العلم أن الشيكل يخسر من قيمته مقابل الدولار أم يجوز استرجاعها بالدولار ?
تاريخ: 10/2/09
عدد المشاهدات: 1824
رقم الفتوى: 325

بسم الله الرحمن الرحيم
إرجاع القرض بعملة أخرى

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
السائل يريد أن يحفظ قيمة نقوده بحيث يرجع المستقرض بدل الشواقل وسلب الدولارات يتم وفق السعر الذي كان زمن الاقتراض .
مثال : ( يقرضه اليوم 4000 شاقل , تساوي اليوم 1000 دولار , ويقول المستقرض : ترجع لي بعد شهر 1000 دولار ) هذا التصرف حرام وهو صورة من صور الربا .
وبيان ذلك :
ذهب غالبية العلماء المعاصرين منهم : الشيخ أبو بكر الكشناوي , والشيخ عبد الله بن منيع , والدكتور يوسف القرضاوي , والدكتور محمد شبير , والدكتور علي السالوس , ومجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الثالث , وهيئة كبار العلماء في السعودية : إلى أن النقود الورقية تعد بديلاً نقدياً عن النقود الذهبية والفضية , وتأخذ صفة الثمنية وتسري علها أحكام النقود الذهبية والفضية .
فإذا تبيّن ذلك وجب أن يؤدي الدين أو القرض بمثله لا بقيمته في حالة الغلاء والرخص وهو قول [ الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية وعدد من المعاصرين ] , وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة حيث جاء في قراره :
العبرة في وفاء الديون الثابتة بعمله ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار .
ومن أدلة ذلك : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يداً بيد ) . [ أخرجه مسلم ] .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض – أي لا تفضلوا بعضها على بعض – ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ) . [ أخرجه مسلم ] . ( هذا كله صحيح ما لم تفقد العملة قيمتها ) .

والله تعالى أعلم