بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
ورد في السنة الصحيحة الاكتفاء في بول الغلام الذي لم يطعم بالنضح دون الغسل بينما يغسل بول الجارية .
ففي الصحيحين عن أم قيس : أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله .
وفي الصحيحين أيضاً عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه ولم يغسله .
وفي سنن أبي داود عن أمامة بنت الحارث قالت : كان الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فبال عليه , فقالت : إلبس ثوباً واعطني إزارك حتى أغسله , فقال صلى الله عليه وسلم : ( إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر ) . [ رواه أبو داود ] .
ومما يجدر الإشارة إليه أنه يفرق بين بول الذكر والأنثى ما لم يطعما بمعنى أنهما لا يزالان رضيعين , قال قتادة : ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعاً .
وهذه الأحاديث النبوية الشريفة دلت على أن الطهارة من بول الصبي الرضيع تكون برش الماء عليه أو نضحه , وأن الطهارة من بول الصبية الرضيعة تكون بغسله لا برشه .
هذا وقد أشار ابن القيّم رحمه الله إلى الحكمة في التفريق بين بول الصبي والصبيّة : الفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه :
الأول : كثرة حمل الرجال والنساء للذكر فتعم البلوى فيشق عليهم غسله .
الثاني : أن بول الصبي لا ينزل من مكان واحد بل ينزل متفرقاً ها هنا وها هنا فيشق غسل ما أصابه كله بخلاف الأنثى .
الثالث : أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر .
والله تعالى أعلم
1/10/2001