المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
قال أحد الشعراء : « فلا وأبيك ما في العيش خير ...ولا الدنيا إذا ذهب الحياء... يعيش المرء ما استحيا بخير ...ويبقى العود ما بقي اللحاء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يُصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال: ( أوليس الله جعل لكم ما تصدقون به إن لكم بكل تسبيحة صدقة , وكل تكبيرة صدقة , وكل تحميدة صدقة وكل تهليله صدقة , وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ,وفي بُضع أحدكم صدقة ) قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال:( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
الكتب المزورة ونسخ برامج الحوسبة
تاريخ: 15/10/11
عدد المشاهدات: 3523
رقم الفتوى: 575

بسم الله الرحمن الرحيم

الكتب المزورة ونسخ برامج الحوسبة

 

س: ما حكم شراء وبيع الكتب المزورة(المصورة)؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

التزوير والغش في البياعات حرام لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...}النساء:29. وقال صلى الله عليه وسلم:"من غشنا فليس منا"، وفي رواية عامة:"من غش"{ رواه مسلم}. وقال صلى الله عليه وسلم:"إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم.."{رواه مسلم}.وفي الحديث:"والمكر والخداع في النار". وروى الترمذي:"ملعون من ضار مسلما أو مكر به".

فهذه النصوص تدل بعمومها على حرمة الغش والتزوير ويدخل في ذلك تصوير الكتب لغرض الاتجار بها دون إذن صاحبها. والإسلام احترم حق الابتكار وجعله من الحقوق المعنوية التي لا يجوز التصرف فيها دون إذن صاحبها.

جاء في القرارات الصادرة عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:

"أولا: الاسم التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.

ثانيا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها".

{انظر:مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة، العدد الخامس، الجزء الثالث، ص2581وما قبلها}.

وجاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة:"فيجب أن يعتبر للمؤلِّف والمُخْتَرِعِ حقٌّ فيما ألَّف أو ابتكر، وهذا الحقُّ هو ملك له شرعاً، لا يجوز لأحدٍ أن يسطو عليه دون إذنه، وذلك بشرط أن يكون الكتاب أو البحث ليس فيه دعوة إلى منكر شرعاً، أو بدعة أو أيِّ ضلالة تنافي شريعة الإسلام، وإلاَّ فإنَّه حينئذٍ يجب إتلافه، ولا يجوز نشره.

وكذلك ليس للناشر الذي يتَّفق معه المؤلِّف ولا لغيره تعديل شيءٍ في مضمون الكتاب، أو تغيير شيءٍ دون موافقة المؤلِّف، وهذا الحقُّ يورَث عن صاحبه، ويتقيَّد بما تقيِّده به المعاهدات الدولية والنظم والأعراف التي لا تخالف الشريعة، والتي تنظِّم هذا الحق وتحدِّده بعد وفاة صاحبه تنظيماً وجمعاً بين حقِّه الخاصِّ والحقِّ العامِّ؛ لأنَّ كل مؤلِّف أو مخترعٍ يستعين بأفكار ونتاج من سبقوه، ولو في المعلومات العامة، والوسائل القائمة قبله.

أمَّا المؤلِّف أو المخترع الذي يكون مستأجراً من إحدى دور النشر ليؤلِّف لها كتاباً، أو من إحدى المؤسسات ليخترع لها شيئاً لغاية ما: فإنَّ ما ينتجه يكون من حقِّ الجهة المستأجرة له، ويتبع في حقِّه الشروط المتَّفق عليها بينهما، مما تقبله قواعد التعاقد".

وعليه يحرم تصوير الكتب وبيعها كما يحرم شراؤها ولو كان الكتاب الأصلي باهظ الثمن، وفي هذا المقام نتوجه إلى دور النشر بالتيسير على طلبة العلم ومراعاة التخفيف في الأسعار، فطالب العلم بحاجة إلى كل دينار لإكمال مساره العلمي وهو بحاجة إلى الكتب العلمية التي تزيده أو وليه القائم على نفقته إرهاقا فوق إرهاق. وقد كانت الدولة المسلمة قديما تتكفل بتمويل طلبة العلم وشراء كتبهم، أما اليوم فصارت الجامعات شركات تجارية تتنافس في الغلاء والربح في آخر العام.

وفي حال فقدان الكتاب وعدم توفره في الأسواق والحاجة العلمية ماسة إليه كأن يكون الفصل الدراسي قد ابتدأ والطلبة بحاجة إليه فيجوز تصويره للغاية العلمية فقط لا الاتجار به.

ويجوز لمن اشترى كتابا كتب عليه (حقوق الطبع محفوظة) أن يعيره للاستفادة منه لا أن يعيره لمن يصوره أو ينسخه للأغراض التجارية، لأن الإعارة تمليك لمنفعة الاستفادة من الكتاب بقراءته والاقتباس منه، وهذه منفعة يملكها من اشترى الكتاب.

ومثل الكتب في الحكم برامج الحوسبة والموسوعات التي ينص الصانع فيها على الاحتفاظ بحقوق الطبع والابتكار.

جاء في فتاوى "اللجنة الدائمة"(13/188) ما يلي:"لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها، إلا بإذنهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(المسلمون على شروطهم)؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه)؛ وقوله صلى الله عليه وسلم:(من سبق إلى مباح فهو أحق به)، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافراً غير حربي؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم، وبالله التوفيق".

وبناء على ما سبق فلا يجوز لأحد أن ينسخ شيئاً مما حُفظت حقوق نسخه لأصحابه، كما لا يجوز شراء شيء مما نُسخ من هذه البرامج من غير إذن أصحابها، ومع سهولة وسائل الاتصال اليوم لم يعد هناك ما يصعب تحصيله وشراؤه، فالبرامج الأصلية موجودة ولا بد في الوكالات الرسمية لأصحاب تلك الشركات، كما أنها موجودة في مواقع الشركات نفسها على الإنترنت، ويمكن بكل سهولة شراؤها وتحصيلها من تلك الأماكن".

{انظر: فقه النوازل للدكتور محمد بن حسين الجيزاني(3/127-129)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي(3/2581)، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية(13/188)}.

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

22شوال1432هـ الموافق21/9/2011م