المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن المسيب قال : « إن العبد ليرفع بدعاء ولده من بعده »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :( لا تحاسدوا ، و لا تناجشوا ، و لا تباغضوا و لا تدابروا ، و لا يبع بعضكم على بيع بعض ، و كونوا عباد الله إخوانا ، السلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله ، و لا يكذبه و لا يحقره ، التقوى ها هنا - و يشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه ). رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
الأسير واستحقاق الزكاة
تاريخ: 9/1/12
عدد المشاهدات: 2781
رقم الفتوى: 613

بسم الله الرحمن الرحيم

الأسير واستحقاق الزكاة

 

س1: هل الأسير يدخل في مجال مستحقي الزكاة بمجرد أسره؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

الأسير لا يستحق الزكاة بوصف الأسر وإنما بوصف الفقر أو المسكنة أو الغرم. فيجوز إن كان فقيرا أو مسكينا أن يعطى من مال الزكاة ما يكفيه ومن يعول. وتدفع الزكاة لزوجته وأولاده الموجودين في بلد المزكي، ما داموا محتاجين، ويجوز أيضا دفعها لسداد ديونه التي عجز عن سدادها، قال تعالى:{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }التوبة:60.

 

س2: ما حكم أموال الأسير التي تركها وقد حال عليها الحول...هل تجب عليها الزكاة؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

الزكاة تتعلق بالمال لا بالعين ( بالذمة )، فإذا توافرت شروط الزكاة في المال من بلوغ النصاب وحولان الحول وكان فائضا عن الحوائج الأصلية وقابلا للنماء وجبت فيه الزكاة. لذا إذا ملك الأسير مالا وانطبقت عليه شروط الزكاة فيجب إخراج زكاة ماله.

قال ابن قدامة في المغني(2/639):"وإن أسر المالك لم تسقط عنه الزكاة سواء حيل بينه وبين ماله أو لم يحل؛ لأن تصرفه في ماله نافذ يصح بيعه وهبته وتوكيله فيه".

 

والله تعالى أعلم

25 جمادى الآخرة1430هـ الموافق 18/6/2009م