المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ ، وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ ، وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ ، حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ )
الأقسام
حديث اليوم
عن إبراهيم ، قال : « كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه عز وجل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن سعد بن أبى وقاص عن خولة بنت حكيم السلمية أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول « إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإنه لا يضره شىء حتى يرتحل منه ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل في البيت المؤجّر زكاة ؟
تاريخ: 15/3/17
عدد المشاهدات: 1839
رقم الفتوى: 779

الجواب : لا تجب الزكاة في رقبة البيت المؤجر – أي لا تجب في ذات البيت – وإنّما تجب في ريعه – ربحه – آخر الحول إن كان ما تبقى مع المالك من النقود  بالغة النّصاب وذلك بعد جمع المدخرات التّي عنده  بنسبة ربع العشر ( 2.5% ) .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
19.4.2015 م