المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
عن مجاهد قال : « لو أن المسلم ، لم يصب من أخيه ، إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس " رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يقع الطّلاق يقع في حال الهزل والجد والغضب ؟
تاريخ: 17/10/18
عدد المشاهدات: 2781
رقم الفتوى: 897

هل يقع الطّلاق يقع في حال الهزل والجد والغضب ؟

الجواب : الطلاق هزله وجدّه سواء لما  رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعاً  " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة "
 
وأمّا بخصوص الطّلاق في حالة الغضب : فهنالك مقولة شائعة بين النّاس أنّ الطلاق لا يقع في حالة الغضب وهذا الكلام على اطلاقه ليس دقيقاً لأنّه لو قلنا أنّ طلاق الغضبان لا يقع على الاطلاق فليس على وجه الأرض طلاق لأنّه لا أحد يطلّق زوجته وهو فرحان ، فالزوج يتلفظ بالطلاق غالباً وهو  غضبان  ، وإنّما الذّي عناه الفقهاء في كتبهم هو الطّلاق في حالة الاغلاق وهي حالة هيستيرية جنونية بحيث لا يدري ولا يعي المرء  ما يقول  ، ووصف حاله بأنّه لا يعرف الجدار من الحمار ولا الأرض من السّماء  أي يكون في حالة هذيان ، وأمّا إذا كان يدرك ما يقول فيقع الطلاق عند المذاهب الأربعة ولو كان الغضب شديداً وهو المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية لقدري باشا والمعمول به في المحاكم الشّرعية .