المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال يوسف بن أسباط : « الجوع يرق القلب »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « ما من عبد يصوم يوما فى سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز لمن يصوم قضاءً عن رمضان أن يقطعه ؟
تاريخ: 25/4/23
عدد المشاهدات: 1944
رقم الفتوى: 938

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد

الجواب : يحرم قطع الصوم الواجب سواء أكان عن رمضان أم كان قضاءً أم عن نذر أم كفارة  ، بخلاف صوم  النفل كعاشوراء وعرفة والإثنين والخميس ونحوه فلا يحرم قطعه لأنّ المتطوع أمير نفسه وهذا مذهب الشافعية ( انظر : حاشية البيجوري الشافعي ، 1\ 429  ).


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء 
عنهم : د . مشهور فواز رئيس المجلس