المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
عن مجاهد قال : « لو أن المسلم ، لم يصب من أخيه ، إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس " رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل تجب الزّكاة في مال الصّبي والمجنون ( المعاق عقليا ) ؟
تاريخ: 15/4/23
عدد المشاهدات: 2156
رقم الفتوى: 980

هل تجب الزّكاة في مال الصّبي والمجنون ( المعاق عقليا )  ؟

الجواب : تجب الزّكاة في مال الصّبي والمجنون ( المعاق عقلياً ) عند جمهور الفقهاء ، والذّي يلزمه أن يخرج زكاة ماله هو وليه وذلك في كلّ عام طالما أنّ المبلغ يساوي نصاباً فأكثر، ولكن إذا كان المال محبوساً عن الصّبي بحيث لا يمكنه أن يتصرف به إلاّ بعد بلوغ سنّ الثامنة عشرة بحسب القانون كأن استحق الصّبي مبلغاً من التّأمين بسبب إصابة أو إعاقة  ولم يتعمد وليه بحبس المال كما في حسابات التّوفير فلا تلزم الزّكاة فيه في كلّ عام وإنّما يزكيه لمّا يقبضه عن عام واحد فقط تأصيلاً على مذهب المالكية .