المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ
الأقسام
حديث اليوم
عن عبيد الله بن عمر ، قال : سأل إنسان القاسم بن محمد عن الغناء ؟ قال : أنهاك عنه ، وأكرهه لك ، قال : أحرام هو ؟ قال : انظر يا ابن أخي إذا ميز الله الحق من الباطل ، في أيهما يجعل الغناء ؟
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «أيّما امرىء قال لأخيه: يا كافر. فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال. وإلّا رجعت عليه»)البخاري- الفتح 11 (6104)، مسلم (60) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش؟
تاريخ: 17/12/25
عدد المشاهدات: 5846
رقم الفتوى: 983


الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين، وبعد:

الجواب: ليس في الراتب زكاة حين قبضه، وذلك لأنّه يشترط لوجوب زكاة النّقود أن يبلغ المال النصاب وأن يحول عليه حول وهو بالغ النّصاب فإذا تخلف أحد هذين الشّرطين فلا زكاة في المال عند المذاهب الأربعة.

ولكن بإمكان الموظف إخراج الزكاة من معاشه الشّهري بشكل أقساط إذا كانت زكاته معجلة.

مثلا: شخص معه مئة ألف شاقل وموعد زكاته في رمضان 1447هـ/2026م فيجوز أن يخرج مثلا من معاشه كل شهر مبلغًا على أساس أنه زكاة معجلة عن المبلغ المدخر والذي موعد زكاته في رمضان 1447هـ/2026م وعند موعد حول الزكاة يزكي ما تبقى إن بقي شيء.

وأما تقسيط الزكاة إذا حان موعدها فلا يجوز عند المذاهب الأربعة لأنّه يحرم تأخير إخراج الزكاة إذا وجبت في المال.



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم: أ.د. مشهور فواز رئيس المجلس