المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال الأعمش لرجل : « يا أحمق ، ترى هذا البطن ؟ إن أهنته أكرمك ، وإن أكرمته أهانك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن حماد عن أيوب وهشام عن محمد عن عبد الله بن شقيق - قال حماد وأظن أيوب قد سمعه من عبد الله بن شقيق - قال سألت عائشة - رضى الله عنها - عن صوم النبى -صلى الله عليه وسلم- فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام. ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر - قالت - وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان.رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
أحكام زكاة الأنعام
تاريخ: 7/6/17
عدد المشاهدات: 2171
رقم الفتوى: 998

أحكام زكاة الأنعام :

أجمع العلماء على فرضية زكاة الأنعام :

الأنعام التي تُزكى :

 أ. تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم (الضأن والماعز) ولا تجب الزكاة في البغال والحمير والخيل  إلا إذا كانت للتجارة .

ب. تضم أجناس الأنعام إلى بعضها البعض: يضم المعز إلى الضأن، وتضم الجواميس إلى البقر .

 ت . تجب الزكاة في الأنعام  ولو كانت معلوفة أكثر أيام السنة.

نتاج الأمهات (أي العجول والخراف الصغار)  يضم إليها ويتبع الأمهات في الحول ويزكى معها .

فائدة : يجوز إخراج القيمة في زكاة الأنعام، إن اقتضت ذلك مصلحة الفقير .