المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن محمد بن كعب قال : « إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه عليه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس - رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :( لو يعطى الناس بدعواهم ، لا دعى رجال أموال قوم و دماءهم لكن البينة على من المدعي و اليمن على من أنكر ) حديث حسن رواه البيهقي و غيره هكذا، وبعضه في الصحيحين .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز للزوجة أن تضيف اسم زوجها الأخير إلى اسمها الأخير ؟
تاريخ: 20/10/13
عدد المشاهدات: 9345
رقم السؤال: 11366

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

لا يجوز للزوجة أن تنتسب لعائلة زوجها إن كانت من عائلة أخرى لما في ذلك من تغيير للأنساب. يقول تعالى:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ}[الأحزاب:5]. عن سعد (رضي الله عنه) قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم):"يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام"[رواه البخاري]. وعن أبي هريرة(رضي الله عنه)، عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، قال:"لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر"[رواه البخاري]. 

قال النووي في شرحه على مسلم(2/50) في معنى "فهو كفر":"فيه تأويلان: أحدهما- أنه فى حق المستحل. والثانى- أنه كفر النعمة والاحسان وحق الله (تعالى) وحق أبيه وليس المراد الكفر الذى يخرجه من ملة الاسلام. وهذا كما قال (صلى الله عليه وسلم) {في حق النساء} يكفرن ثم فسره بكفرانهن الاحسان وكفران العشير. ومعنى ادعى لغير أبيه أى انتسب إليه واتخذه أبا. وقوله (صلى الله عليه وسلم) وهو يعلم تقييد لا بد منه فان الاثم انما يكون فى حق العالم بالشيء".

وعلى الزوجة التي أضافت عائلة زوجها إلى اسمها أن تغيره ولا إثم عليها إن كانت جاهلة.

       والله تعالى أعلم

د.حسين وليد محاجنة

باحث في المجلس الإسلامي للإفتاء- بيت المقدس

الأحد،6ذو الحجة1434هـ الموافق20/10/2013م