بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
لا يجوز للزوجة أن تنتسب لعائلة زوجها إن كانت من عائلة أخرى لما في ذلك من تغيير للأنساب. يقول تعالى:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ}[الأحزاب:5]. عن سعد (رضي الله عنه) قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم):"يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام"[رواه البخاري]. وعن أبي هريرة(رضي الله عنه)، عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، قال:"لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر"[رواه البخاري].
قال النووي في شرحه على مسلم(2/50) في معنى "فهو كفر":"فيه تأويلان: أحدهما- أنه فى حق المستحل. والثانى- أنه كفر النعمة والاحسان وحق الله (تعالى) وحق أبيه وليس المراد الكفر الذى يخرجه من ملة الاسلام. وهذا كما قال (صلى الله عليه وسلم) {في حق النساء} يكفرن ثم فسره بكفرانهن الاحسان وكفران العشير. ومعنى ادعى لغير أبيه أى انتسب إليه واتخذه أبا. وقوله (صلى الله عليه وسلم) وهو يعلم تقييد لا بد منه فان الاثم انما يكون فى حق العالم بالشيء".
وعلى الزوجة التي أضافت عائلة زوجها إلى اسمها أن تغيره ولا إثم عليها إن كانت جاهلة.
والله تعالى أعلم
د.حسين وليد محاجنة
باحث في المجلس الإسلامي للإفتاء- بيت المقدس
الأحد،6ذو الحجة1434هـ الموافق20/10/2013م