المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن محمد بن كعب قال : « إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه عليه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس - رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :( لو يعطى الناس بدعواهم ، لا دعى رجال أموال قوم و دماءهم لكن البينة على من المدعي و اليمن على من أنكر ) حديث حسن رواه البيهقي و غيره هكذا، وبعضه في الصحيحين .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما هى الدلائل على أن العطية من الأباء والأمهات للأولاد الذكور والأناث تكون بالتساوى ىبين الذكور والأناث اثناءالحياةمن القرا~ن والسنة والسيرة؟
تاريخ: 9/2/13
عدد المشاهدات: 2085
رقم السؤال: 12267

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
القول الراجح المعتمد من بين أقوال الفقهاء في هذه المسألة هو وجوب التسوية بين الأولاد في العطية , فلا يجوز تخصيص بعض الأبناء دون البعض الآخر في العطايا , بل ونص علماء الحنابلة على بطلان هذه الوصية . [ أنظر : كشاف القناع – للبهوتي 4/342 , المغني – لابن قدامة 5/604 , نيل الأوطار – للشوكاني 6/7 , سبل السلام – للصنعاني 3/89 ] .
واستدل العلماء على وجوب التسوية بين الأولاد في العطايا بما يلي :
أ- بقوله صلى الله عليه وسلم : ( اعدلوا بين أبنائكم , اعدلوا بين أبنائكم , اعدلوا بين أبنائكم ) . [ رواه أحمد في مسنده 4/275 , وأبو داود في سننه , كتاب البيوع , حديث رقم (3544) , والنسائي في سننه 6/262 , وهو صحيح لغيره ] .
ب- بما روي عن جابر بن عبد الله قال : قالت امرأة بشير : انحل ابني غلاماً وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابنة فلان سألتني أن انحل ابنها غلامي , فقال له : ألهُ إخوة ؟ قال : نعم , قال : فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته ؟ قال : لا , قال : ( فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق ) . [ رواه أحمد في مسنده 3/269 ] .
وإلى هذا القول ذهبت لجنة الفتوى في الأزهر الشريف . [ أنظر : مجلة الأزهر , العدد الثالث , السنة الرابعة عشرة ] .
وهو ما مال إليه المجلس الإسلامي للإفتاء في الحركة الإسلامية في جلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق 4 ربيع الآخر 1425 للهجرة – 23 أيار 2004 للميلاد .
حيث نص المجلس على ما يلي :
يجب على الوالدين التسوية بين الأولاد في العطية والهدايا والإنفاق ما استطاعا إلى ذلك سبيلا , ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا في حالة وجود المبررات الشرعية التالية :
1- في حالة وجود مسوغات المفاضلة بين الأولاد في العطية كوجود عاهات في بعض الأبناء تمنع من التكسب كالعمى , والشلل , والعجز عن التكسب .
2- أن يختص أحدهم بصفة تقتضي المفاضلة كأن يكون أحدهم يدرس في جامعة , فهذا نفقته تختلف عن الذي يدرس في مدرسة , فلا يعقل أن يُعطى الطالب الجامعي مثل ما يُعطى الطالب في المرحلة الابتدائية , فحاجيات كلاً منهما مختلفة .
3- أن يكون الولد فاسقاً بحيث ينفق ما يحصل عليه من مال في معصية الله تعالى , فيجوز للأب أن يمنع عنه العطية أو يعطى بقية أولاده أكثر منه .
4- أن يكون أحدهم أخرق اليد ( فقيراً ) وبحاجة إلى الزواج وهو لا يقدر على ذلك , فلا مانع أن يخصه والده بجزء من المال ¡ أو قطعة أرض , أو بيت إذا كان بقية أخوته قادرين على الزواج , أو لم يكونوا بحاجة إلى الزواج , كأن يكونوا صغاراً , وإلا وجب استئذانهم .

والله تعالى أعلم