المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن محمد بن كعب قال : « إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه عليه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس - رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :( لو يعطى الناس بدعواهم ، لا دعى رجال أموال قوم و دماءهم لكن البينة على من المدعي و اليمن على من أنكر ) حديث حسن رواه البيهقي و غيره هكذا، وبعضه في الصحيحين .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل تجوز الزكاة على طالب علم؟
تاريخ: 1/8/13
عدد المشاهدات: 2204
رقم السؤال: 13514

بسم الله الرحمن الرحيم

دفع الزكاة لطالب العلم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

يجوز اعطاء الزكاة لطالب العلم إن كان فقيراً أو مسكيناً ويدخل في عموم قوله تعالى:{إنما الصدقات للفقراء والمساكين...}. والفقير هو الذي لا يملك نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يملك نصف الكفاية وزيادة دون تمام الكفاية. والغني من يملك زيادة عن كفايته وذلك درجات.{انظر: المجموع  للنووي(6/171)(6/197)، المغني لابن قدامة (2/522)}

وجعل الكفاية وعدمها ضابطا في تحديد وصف الفقر والمسكنة والغنى مأخوذ من حديث قبيصة بن المخارق المشهور، الذي تحمّل حمالة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :"لا تحل الصدقة إلا لأحد ثلاثة: وذكر منهم رجلاً: أصابته فاقة فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو سداداً من عيش"(صحيح مسلم).

ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع حداً لمنع أخذ الزكاة، وهو حد الكفاية المعبر عنه بقوله:"حتى يصيب قواماً من عيش أو سداداً من عيش"، مما يعني أن دون الكفاية فقر أو مسكنة وما زاد على الكفاية غنى بدرجاته. قال صلى الله عليه وسلم:"لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مِرَّة سَوِىٍّ "{رواه الترمذي وأبو داود}.فالحديث يدل أن الزكاة لا تحل لغني، وحديث قبيصة السابق بين أن الزكاة لا تحل لمن وجد الكفاية وزيادة مما يعني أن من ملك الكفاية يعتبر غنيا.

ولا يعتبر طالب العلم البالغ غنياً بغنى أبيه؛ لأنه خارج عن نفقة أبيه؛ لذا أجاز فقهاء الشافعية اعطاء الأب زكاة ماله لولده الخارج عن نفقته.{انظر: حاشية الدسوقي(4/496)، المجموع شرح المهذب(6/229)، الفقه المنهجي(2/41) الموسوعة الفقهية(23/326)}

ويجوز إعطاء طالب العلم المتفرغ من مال الزكاة ولو كان غنياً شريطة أن يفرّغ نفسه لإفادة العلم وإفادته، وهذا مذهب الحنفية.{انظر: حاشية ابن عابدين (2/335)}.

ويستدل لمذهب الحنفية بقوله سبحانه وتعالى:(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }. [التوبة:60].

فالمراد في سبيل الله عند جمهور الفقهاء الجهاد، صحيح أنهم حصروا مصرف في سبيل الله في الجهاد وتجهيز الغزاة والمرابطين إلا أنه يمكن توسيع مفهوم الجهاد، فكل عمل يقصد به نصرة الإسلام والدفاع عنه ومقاومة أعدائه لإعلاء كلمته في الأرض يدخل في معنى الجهاد إن لم يكن بالنص فبالقياس.

وذلك لأن وسائل الجهاد تتجدد من عصر لعصر، ونحن نرى في عصرنا الحاضر الغزو الفكري الذي يفد من الشرق تارة ومن الغرب تارة أخرى يجتاح بموجاته العارمة الشخصية الإسلامية بسماتها لينهار كيان أمة الإسلام من قواعدها، فلم يعد المفهوم الحربي للحفاظ على الأمة الإسلامية قاصراً على الحرب الدموية في القتال وعدته بل أصبح بمفهومه العام شاملاً للتعبئة الفكرية وصد هجمات المغرضين ودرء شبه الغازين، ورد الدعوات الوافدة، وهذا كله يحتاج إلى إعداد فكري للدعوة، لا يقل أثراً عن عدة الحرب في السلاح، وتكوين جند للدعوة يحمل لواءها، ويذود عن حكمها بالقلم واللسان والبيان، كما يذود عنها بالصاروخ والمدفع.

والذي يؤيد هذا التوسع في معنى الجهاد ما جاء في الأحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- قوله صلى الله عليه وسلم:"أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر" (رواه الترمذي).

- قوله صلى الله عليه وسلم:"ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل"(رواه مسلم).

وجواز اعطاء طالب العلم الغني من مال الزكاة مشروط بأن يكون العلم الذي يطلبه نافعاً للأمة، وأن يكون الشخص المدفوع إليه صاحب خلق ودين ، لتطمئنّ قلوبنا بأنه سيسخّر علمه لمصلحة الدين.

والتوسعة في مفهوم الجهاد هو رأي عدد من المعاصرين منهم: د. يوسف القرضاوي، د. عمر الأشقر، د. مناع القطان.

{انظر:الاختيار لتعليل المختار(1/126)، حاشية الدسوقي(7/93)، المجموع(6/201)، المبدع شرح المقنع(2/385)، فقه الزكاة (2/656)، مشمولات مصرف في سبيل الله بنظرة معاصرة لعمر الأشقر،(ص80)، (تفسير آيات الأحكام، (ص374)}.

 

أما بخصوص تفريغ داعية وتمويله من مال الزكاة:

إذا احتاجت بلد ما لتفريغ داعية أو إمام لمسجد ولا توجد أي جهة لتمويله فيجوز تمويله من أموال الزكاة.

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

14شوال1432هـ الموافق12/9/2011م