ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهريةاو في النافلة كالتراويح هل هي واجبة ام لا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
الراجح من أقوال الفقهاء في هذه المسألة , أن قراءة الفاتحة تجب في الصلاة السرية ( الظهر والعصر ) , أما بالنسبة للصلاة الجهرية ( الفجر , المغرب والعشاء ) فإن قراءة الفاتحة تندب إذا أعطى الإمام فسحة , وإلا فلا يقرأ فيما لو لم يعط الإمام فسحة . أنظر : [ حاشية الدسوقي 1/236 , كشاف القناع 1/386 , الإنصاف 2/228 , الخرشي على خليل 2/228 ] .
وهنا ينبغي لفت أنظار الأخوة المصلين بعدم التشويش على الغير في حال القراءة , بحيث يسمع المأموم نفسه فقط, والأدلة على ما ذهبنا إليه :
أ- قوله صلى الله عليه وسلم : ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) . [ رواه ابن ماجة 1/277 ] .
ب- ما روي عن زيد بن ثابت أنه قال : " لا قراءة مع الإمام في شيء " .
ت- لأن المأموم مخاطب بالاستماع إجماعاً فلا يجب عليه ما ينافيه , إذ لا قدرة له على الجمع بينهما .
والله تعالى أعلم