المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الفزاري : سمعت هشاما ، يذكر عن الحسن ، أن رجلا قال له : إني قد حججت ، وقد أذنت لي والدتي في الحج ، قال : « لقعدة تقعدها معها على مائدتها أحب إلي من حجك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان ). رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي كلب صغير لونه اسود واصفر واقم برعايته وهو من كلاب الحراسة واقوم بربطه بسلسلة بحديقة البيت ارجوكم اعطوني الحكم لوجوده في البيت مع جزيل الشكر والتقدير وبارك الله فيكم
تاريخ: 12/8/13
عدد المشاهدات: 3294
رقم السؤال: 13657

بسم الله الرحمن الرحيم

 الحكم الشرعي في اقتناء الكلاب 

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

 ما يتعلق بشأن المسألة المطروحة فيمكن تقسيمها على النحو التالي :

القسم الأول : نجاسة الكلب : ذهب جماهير أهل العلم على القول بنجاسة الكلب .

الدليل : أنه صلى الله عليه وسلم دعي إلى دار قوم ، فأجاب ، ثم دعي إلى دار أخرى فلم يجب ، فقيل له في ذلك ، فقال : ( إن في دار فلان كلباً ) ، قيل له : وإن في دار فلان هرة ، فقال : ( إن الهرة ليست بنجسة ) . [ رواه الدارقطني والحاكم ] . فدل هذا الحديث على أن الكلب نجس .

 

القسم الثاني : المسألة في نصوص الفقهاء :

نظر الفقهاء إلى مسألة اقتناء الكلاب من وجهتين :

1- اقتناء الكلاب لمنفعة : اتفق الفقهاء على جواز اقتناء الكلاب التي تتخذ للصيد والماشية والزرع . [ المغني : 6/356 , مجموعة الفتاوى 32/162 , المجموع : 9/221 ] .

الدليل :

أ- قال الله تعالى : { يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علّمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علّمكم الله ..} . [ المائدة:4 ]

التعليق : قال الإمام القرطبي – رحمه الله تعالى – في [ الجامع لأحكام القرآن 6/50 ] : " دلت الآية على جواز اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيد " .

ب- عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما –  قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من اقتنى كلباً -إلا كلب صيد أو ماشية- فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان ) ، قال سالم : وكان أبو هريرة يقول : أو كلب حرث ، وكان صاحب حرث " . [ متفق عليه ] .

منافع أخرى للكلب :

أ- قال الإمام النووي – رحمه الله تعالى – : وفي جواز إيجاده لحفظ الدور والدروب وجهان مشهوران ، ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : الجواز . [ المجموع : 9/ 221 ] .

- سئل هشام بن عروة عن الكلب يتخذ للدار فقال : لا بأس به إذا كانت الدار مخوفة. [  فتح المالك بتبويب التمهيد على موطأ الإمام مالك : 10/ 308  ] .

- الحراسة ويقصد بها : حراسة البيوت ، وحراسة الحقول ، وحراسة المصانع ، وحراسة السفر ... وغيرها . [الأطعمة والذبائح في الفقه الإسلامي : 283 ] .    

ب- قال د. حسام الدين عفانة – حفظه الله تعالى – : يجوز اقتناء الكلاب في البيوت لحاجة نافعة ككلاب الصيد والحراسة وكذا الكلاب التي تستعمل في الكشف عن المخدرات والكشف عن اللصوص والمتفجرات واتباع الأثر ونحوها فيصح اقتناؤها.  [ يسألونك : 4/ 226 ] .

 

تنبيهات يجدر الإشارة إليها في حالة اقتناء الكلاب لمنفعة :

إن الإسلام حث على الرفق بالحيوانات حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عذِّبت امرأة في هرة أوثقتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ) . [ متفق عليه ] .

لذلك كان لا بد أن ننبه إلى العناية بهذا الحيوان في حالة اقتنائه لمنفعة وهي إطعامه وإسقاؤه وجعله في مأوى وتقييده  بسلسلة حتى لا يؤذي ولا ينجّس , عدم ضربه ووسمه , عدم خصائه , عدم إعيائه إعياءً مبالغاً فيه ... عدم تحقيره ولعنه .. عدم التحريش بين الكلاب للعراك , عدم تربية البهيم الأسود .

2. اقتناء الكلاب لغير منفعة : لا يجوز اقتناء الكلاب لغير منفعة .

أ- قال الإمام ابن قدامة – رحمه الله تعالى – : " ولا يجوز اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو كلب ماشية أو حرث " .  [المغني : 6/ 356 ] .

ب- قال الإمام النووي – رحمه الله تعالى – : " قال الشافعي والأصحاب : لا يجوز اقتناء الكلب الذي لا منفعة فيه ". ( المجموع : 9/ 221 ] .

وقال أيضاً : " أما اقتناء الكلاب فمذهبنا أنه يحرم اقتناء الكلب بغير حاجة " . [ شرح صحيح مسلم: 10/ 236 ] .

ت- قال الإمام ابن تيمية – رحمه الله تعالى – : " ... لم يبح اقتناء الكلب إلا لضرورة لجلب منفعة كالصيد أو دفع مضرة عن الماشية والحرث " . [ مجموعة الفتاوى : 32/ 162 ] .

أدلتهم :

1- عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من اقتنى كلباً – إلا كلب صيد أو ماشية –  فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان ) ، قال سالم : " وكان أبو هريرة يقول : أو كلب حرث ، وكان صاحب حرث ". [ متفق عليه ] .

التعليق : فدل الحديث على أن إمساك الكلب يؤدي إلى نقصان عمل الممسك لها ، فكأن إمساكها إثم ، لأنه لا ينقص الأجر إلا الإثم ، وذلك بنقص قيراط عن كل يوم عقوبة له على ما فعله من إمساكها ، وفي رواية : ( انتقص من أجره قيراط ) .

2- عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنه – قال : " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال : ( عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان  ) . [ رواه مسلم :  كتاب المساقة : باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه ] .

 

القسم الثالث : الحكمة في النهي عن اقتناء الكلاب :

إلحاق الأذى بالمارين وترويع الناس , .ينبح الضيف , ويروع السائل ,امتناع دخول الملائكة للبيت , أن بعضها شياطين , لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبها فربما يتنجس الطاهر منها.  [ فتح الباري بشرح صحيح البخاري : 5/ 270، 271 ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري : 14/ 484 ، فتح المالك بتبويب التمهيد على موطأ مالك : 10/ 308 ] .

 

القسم الرابع : سباق الكلاب :

سباق الكلاب : هي لعبة تطلق فيها مجموعة من الكلاب للعدو والجري خلف دمية " ميكانيكية " مسافة معينة ، بقصد معرفة الأسرع منها .

ولا تخلو هذه المسابقات في الغالب من المقامرات ونحوها وتخصيص الجوائز لأصحاب الكلاب الفائزة.

 مشـروعيتها :  قد صرح بعض العلماء بحرمة هذه المسابقات " أي سباق الكلاب " لما فيها من مقامرة أو إضاعة مال من إعداد كلاب وجوائز ونحوها وإضاعة وقت في الأمور التافهة وكل ذلك مذموم شرعاً. [ الألعاب الرياضية أحكامها وضوابضها في الفقه الإسلامي : ص244- 246 ] .

 

القسم الخامس : العناية بالكلاب ورأي العلم الحديث في اقتنائها :

1. العناية بالكلاب :

 مما ينبغي التنبيه إليه أن بعض الناس يتخذون الكلاب أصدقاءً أوفياء ، تجلس معهم وتركب معهم السيارات الفاخرة ويقلدونها أطواق الذهب والفضة ، ويقدمون لها ما لذ وطاب من الطعام واللحوم ، وإذا مرضت بادروا بإحضار الطبيب لتوقيع الكشف عليها ويبالغون في الحفاوة بها ، ويقولون إنها أشد وفاءً من بني آدم .

 وهذا ما تنكره شريعتنا السمحاء ، وكان الأجدر بهؤلاء المترفين أن يأتمروا بأمر الشريعة ، ويبادورا بمد يد العون والمساعدة للفقراء والمساكين ، الذين أذلتهم الحاجة ومستهم الضرورة ، والذين لم يحظوا بعشر ما حظي به كلب واحد من هذه الكلاب ، وإذا لم يفعل هؤلاء المترفون ذلك بإمداد يد المساعدة للمحتاجين ، فإنهم يعتبرون من المبذرين الذين هم أخوان الشياطين ، ويجب الحجر عليهم ، حفظاً للمال في أيديهم وإبقاءً لحق الورثة من بعدهم ، وحرصاً على الصالح العام . [ الأطعمة والذبائح في الفقه الإسلامي 285- 286 ] .

              

2. رأي العلم الحديث في اقتناء الكلاب :

قال العلاَمة د. يوسف القرضاوي – حفظه الله تعالى –  في كتابه [ الحلال والحرام في الإسلام ص117- 121] : " هذا وربما وجدنا في ديارنا أناساً من عشاق الغرب ، يزعمون لأنفسهم الرقة الحانية والإنسانية العالية ، والعطف على كل كائن حي ، وينكرون على الإسلام أن يحذر من هذا الحيوان الوديع الأليف الأمين !! فإلى هؤلاء نسوق هذا المقال العلمي القيم ، الذي كتبه عالم ألماني متخصص في مجلة ألمانية ، بيّن فيه بجلاء الأخطار التي تنشأ عن اقتناء الكلاب أو الاقتراب منها : " ... إن الأخطار التي تهدد صحة الإنسان وحياته بسبب اقتناء الكلاب ومداعبتها ليست مما يستهان بها ، فإن كثيراً من الناس قد يدفع ثمناً غالياً لطيشه ، إذ كانت الدودة الشريطية بالكلاب سبباً في الأدواء المزمنة المستعصية ، بل كثيراً ما أودت بحياة المصابين بأمراضها..." .

رأينا أن ننبه لهذا حتى يتنبه المسلمون من تقليد الغرب والكفار في هذه العادة السيئة .

 

والله تعالى أعلم