المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر : « لا يكرهن أحد ابنته على الرجل القبيح فإنهن يحببن ما تحبون »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- أنّ رسول اللّه قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة». البخاري- الفتح 2 (645)، ومسلم (656).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ماحكم لبس السروال فى الاحرام لرجل مقطوع القدم إلى الركبه ويركب جهاز فى قدمه فهل يجوز له لبس سروال حتى لا يصاب بحرج فى الاحرام أمام الناس وحتى لا يتأذى الناس من منظر قدمه وجزاكم الله خيراً
تاريخ: 11/9/13
عدد المشاهدات: 2264
رقم السؤال: 13819
الجواب:



يحرم على المحرم لبس السروال إلاّ للحاجة أو الضرورة كأن يخشى الإيذاء بالكشف عن قدميه كما في السؤال ، وبناءً عليه إذا تأذى الحاج بسبب عدم لبس السروال فإنّه يجوز له لبس السروال وعليه اطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة ، وهو مخير بين هذه الثلاث .


والله تعالى أعلم


د.مشهور فوّاز 


رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء