المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عمران الجوني : أدركت نفرا يقولون : زينة المؤمن طول صمته وعزه استغناؤه عن الناس
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن سعد بن الأطول، أنّ أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا. فأردت أن أنفقها على عياله. فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ أخاك محتبس بدينه، فاقض عنه». فقال: يا رسول اللّه، قد أدّيت عنه إلّا دينارين، ادّعتهما امرأة وليس لها بيّنة. قال: «فأعطها، فإنّها محقّة». ابن ماجة (2433) وفي الزوائد: إسناده صحيح.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل بجوز الزواج ممن زنى بها
تاريخ: 15/9/13
عدد المشاهدات: 2619
رقم السؤال: 13832
الجواب

الحمد لله والصلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله وبعد :

نعوذ بالله من الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن .

أولاً : يجب عليك أخي أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة صادقة .

ثانياً : يجب على هذه الزانية أن تتوب توبة نصحوحة صادقة .

فإن تاب كلّ منكما إلى الله تعالى جاز الزواج ويجب أن تسترا على أنفسكما كما ستر الله عليكما ولا تعيبها بالماضي .

والله تعالى أعلم

د.مشهور فوّاز

رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء