المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الفزاري : سمعت هشاما ، يذكر عن الحسن ، أن رجلا قال له : إني قد حججت ، وقد أذنت لي والدتي في الحج ، قال : « لقعدة تقعدها معها على مائدتها أحب إلي من حجك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان ). رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم

أقرضت أخي منذ سنة 10000 (عشرة الاف شاقل) على أن يسد الدين كل شهر بمبلغ 1000 شاقل

وبسبب كثرة العيال (5) وصعوبة عمله في البناء والعمار وانقطاعه عن العمل لايام بسبب الام في ظهره او قلة العمل.
لم يستطع ان يفي بدينه ويعطيني الدفعة الشهرية وبقي عليه حوالي 5200 شيكل


السؤال:
أنا وصديقي لدينا مال زكاة (انا 1600 شاقل وصديقي 1500 شاقل)
هل يجوز أن أخصم هذا المبلغ وأخذه كعوض عن الدين الذي عند أخي، ولأخفف عنه فهنالك الكثير من الديون عليه.

بارك الله فيكم
تاريخ: 18/6/16
عدد المشاهدات: 1703
رقم السؤال: 18646
يحرم اعتبار الدّين الذّي في ذمة المدين زكاة باتفاق الفقهاء وبناءً عليه لا يجوز اعتبار ما لك في ذمة أخيك زكاة ، ولكن يجوز أن تدفع زكاة مالك لأخيك طالما أنّه محتاج كما ذكرت وعاجز عن سداد الدّين ولا يجوز أن تشترط على أخيك أن يسدّد لك الدّين بمال الزّكاة الذّي دفعته له .  .

رئيس المجلس الاسلامي للافتاء

د. مشهور فوّاز محاجنه