المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
عن مالك بن دينار ، أن عمر بن الخطاب ، رضوان الله عليه قال : « من قل حياؤه قل ورعه (1) ، ومن قل ورعه مات قلبه » __________ (1) الورع : في الأصْل : الكَفُّ عن المَحارِم والتَّحَرُّج مِنْه، ثم اسْتُعِير للكفّ عن المُباح والحلال .
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عزوجل أنه قال : ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي , وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا , يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم , يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم , يا عبادي كلكم عارٍ إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم , يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم , يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني, يا عبادي , لو أن أولكم و آخركم, وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً , يا عبادي لو أن أولكم و آخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئاً , يا عبادي لو أن أولكم و آخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر , يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ). رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم
سؤالي باختصار : معي مال فوق النصاب ولكني مديون لقريبي بأضعاف المبلغ ومع انني لست مطالبا بالمبلغ الأن ..... هل علي زكاة ؟ وشكرا لفضيلتكم
تاريخ: 22/6/16
عدد المشاهدات: 1824
رقم السؤال: 18689
من كان يملك نصاباً فأكثر وحال عليه الحول وهو مدين والدّين متعلق بذمته قبل وجوب الزّكاة عليه فإنّه يجوز أن يخصم الدّين ويزكّي ما تبقى إن بقي معه نصاباً وإلاّ فلا زكاة عليه ، ومثال ذلك :
شخص يملك 20.000 ش وعليه دين قبل وجوب الزكاة عليه يقدّر ب 5000 ش فإنّه يزكي فقط عن 15000 ش بنسبة ( 2.5% ) فإن كان عليه دين 10.000 ش مثلاً فلا زكاة عليه لأنّ المبلغ ينقص عن الحدّ الأدنى للنصاب وهو (13300 ش ) .

ملاحظة : إذا كان الدّين مقسطاً فإنّه يخصم فقط دين سنة واحدة ، وثمة ملاحظة أخرى وهي أنّه إن شاء خصم الدّين لزمه أن يسدّ الدائنين وإلاّ فلا يخصم .