المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عمران الجوني : أدركت نفرا يقولون : زينة المؤمن طول صمته وعزه استغناؤه عن الناس
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن سعد بن الأطول، أنّ أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا. فأردت أن أنفقها على عياله. فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ أخاك محتبس بدينه، فاقض عنه». فقال: يا رسول اللّه، قد أدّيت عنه إلّا دينارين، ادّعتهما امرأة وليس لها بيّنة. قال: «فأعطها، فإنّها محقّة». ابن ماجة (2433) وفي الزوائد: إسناده صحيح.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ماحكم نظرالرجل المراة الاجنبية والراجح
تاريخ: 17/3/21
عدد المشاهدات: 2645
رقم السؤال: 23326
بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلام علبى سيّدنا لامحمّد رسول الله ، وبعد : 

يحرم نظر الرّجل للمرأة الأجنبية سواءً بشهوة أم بغير شهوة وهذا قول جمهور الفقهاء ولكن إن دعت حاجة أو ضرورة  للنظر فيجوز بقدر الحاجة والضرورة وقد اعتبر الفقهاء من الحاجة والضرورة النظر من أجل الخطبة لوجهها وكفيها أو من أجل التطبب والمداواة إذا لم يوجد طبيبة تعالجها فيجوز النظر بقدر الحاجة والضّرورة مع وجود محرم .

والله تعالى أعلم 

د. مشهور فوّاز محاجنه
رئيس المجلس الاسلامي للافتاء