المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الوليد بن نمير بن أوس الأشعري ، عن أبيه ، قال : كانوا يقولون : « الأدب من الآباء والصلاح من الله عز وجل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدريّ وأبي هريرة رضي اللّه عنهما- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا همّ، ولا حزن، ولا أذّى، ولا غمّ- حتّى الشّوكة يشاكها- إلّا كفّر اللّه بها من خطاياه». البخاري. الفتح 10 (5641، 5642) واللفظ له، مسلم (2573).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم
هل يمكن ان تحسب كفاله اليتيم كزكاه
تاريخ: 14/6/17
عدد المشاهدات: 2633
رقم السؤال: 23418


بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

 الكفالة  تختلف عن الزكاة ولكن لا مانع من دفع الزّكاة لليتيم المكفول بالشروط الآتية : 

أولاً : أن يكون اليتيم مستحقاً للزكاة .

ثانياً : أن يدفعها له بنية الزكاة لا الكفالة .

ثالثا : أن يدفعها فورا لا على شكل أقساط شهرية لأنّه يحرم تأخير الزكاة كلاً أو بعضاً عن وقت وجوبها . 

والله تعالى أعلم

د. مشهور فوّاز