المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن المبارك ، عن سعيد بن زيد قال : سأل المغيرة بن مخادش الحسن فقال : يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثونا حتى تكاد قلوبنا تطير ؟ فقال : « أيها الشيخ ، إنك والله إن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن العرباض بن سارية- رضي اللّه عنه- قال: صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ذات يوم، ثمّ أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول اللّه كأنّ هذه موعظة مودّع، فماذا تعهد إلينا؟، فقال: «أوصيكم بتقوى اللّه والسّمع والطّاعة وإن عبدا حبشيّا، فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديّين الرّاشدين تمسّكوا بها، وعضّوا عليها بالنّواجذ «3»، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة». أبو داود (4607) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح، الترمذي (2676) وقال: حسن صحيح، ابن ماجة (42)، أحمد (4/ 126، 127)، الحاكم (1/ 96/ 97)، الدارمي (1/ 95) حديث (95)، وقال الألباني: صحيح- صحيح الجامع (2/ 346).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا امراة متزوجة منذ 9 سنوات . وعند عقد القران حدثت محاولة من ابي للمماطله فعرض عمي والد زوجي ان نكتب مبلغ 150 الف ش كمؤخر. وتم ذلك اذ لم يكن هناك ممانعه من زوجي ايضا انذاك..
الان وبعد 9 سنوات يطلب مني زوجي كتابه ورقه باني اتنازل عن هذا المؤخر في حال وفاتي او وفاته ..وان يكون ساري المفعول فقط عند الطلاق.. وهو يضغط علي وقد اعلن علي المقاطعه... وحين اخبرته انه لا يجوز ان يضغط علي فكان باستطاعته انذاك ان يرفض قال انه لم يكن يريد ولكن لم يستطع معارضه والده. ولم يكمدن يعلم ان عليه دفعه حين وفاتي او وفاته ..
انا لا اريد كتابه ورقه كهذه دون موافقه اهلي الذين قطعا لن يوافقوا ..
ما حكم ما يطلبه زوجي ؟؟؟
تاريخ: 31/7/17
عدد المشاهدات: 1779
رقم السؤال: 23519

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

يحرم على الزّوج أن يضغط على زوجته أن تتنازل عن مهرها طالما أنّه كان قد وافق ابتداءً على المهر المسجل في العقد ولا عبرة لادّعائه أنّه وافق خجلاً أو حياءً أو لعدم استطاعته المعارضة ونحو ذلك طالما أنّه لم يُكرَه على ذلك بتهديد ونحوه . 

والله تعالى أعلم 

المجلس الاسلامي للافتاء