المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عمران الجوني : أدركت نفرا يقولون : زينة المؤمن طول صمته وعزه استغناؤه عن الناس
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن سعد بن الأطول، أنّ أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا. فأردت أن أنفقها على عياله. فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ أخاك محتبس بدينه، فاقض عنه». فقال: يا رسول اللّه، قد أدّيت عنه إلّا دينارين، ادّعتهما امرأة وليس لها بيّنة. قال: «فأعطها، فإنّها محقّة». ابن ماجة (2433) وفي الزوائد: إسناده صحيح.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يمكن إعطاء مال الزكاة من الأب لإبنته المطلقة مع العلم أن لديها ولدين في سن الدراسة و هي تسكن في البيت عنده لكنها تصرف على نفسها من دخلها حيث أنها تعمل منظفة و دخلها الشهري ضعيف .ارجو الإجابة وشكرا
تاريخ: 11/10/17
عدد المشاهدات: 1940
رقم السؤال: 23628

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

لا يجوز دفع الزّكاة للبنت المطلقة  لأنّها بطلاقها أصبحت تحت نفقة والدها . 

والله تعالى أعلم 

د. مشهور فوّاز 

رئيس المجلس الاسلامي للافتاء

21 محرّم 1439 ه 

11.10.2017 م