المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن عمر ، قال : « سماهم الله تبارك وتعالى أبرارا ؛ لأنهم بروا الآباء والأبناء كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي موسى- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضا». البخاري- الفتح 10 (6026)، ومسلم (2585) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يمكن إعطاء مال الزكاة من الأب لإبنته المطلقة مع العلم أن لديها ولدين في سن الدراسة و هي تسكن في البيت عنده لكنها تصرف على نفسها من دخلها حيث أنها تعمل منظفة و دخلها الشهري ضعيف .ارجو الإجابة وشكرا
تاريخ: 11/10/17
عدد المشاهدات: 1886
رقم السؤال: 23628

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

لا يجوز دفع الزّكاة للبنت المطلقة  لأنّها بطلاقها أصبحت تحت نفقة والدها . 

والله تعالى أعلم 

د. مشهور فوّاز 

رئيس المجلس الاسلامي للافتاء

21 محرّم 1439 ه 

11.10.2017 م