المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الحسن أن لقمان قال لابنه : « يا بني ، لا تأكل شبعا على شبع ، فإنه رب أكلة قد أورثت صاحبها داء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «صلاة الرّجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه، بضعا وعشرين درجة، وذلك أنّ أحدهم إذا توضّأ فأحسن الوضوء ثمّ أتى المسجد، لا ينهزه إلّا الصّلاة، لا يريد إلّا الصّلاة، فلم يخط خطوة إلّا رفع له بها درجة، وحطّ عنه بها خطيئة حتّى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصّلاة ما كانت الصّلاة هي تحبسه، والملائكة يصلّون على أحدكم ما دام في مجلسه الّذي صلّى فيه، يقولون: اللّهمّ ارحمه، اللّهمّ اغفر له، اللّهمّ تب عليه. ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث». الفتح 1 (445)، ومسلم (649) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يمكن إعطاء مال الزكاة من الأب لإبنته المطلقة مع العلم أن لديها ولدين في سن الدراسة و هي تسكن في البيت عنده لكنها تصرف على نفسها من دخلها حيث أنها تعمل منظفة و دخلها الشهري ضعيف .ارجو الإجابة وشكرا
تاريخ: 11/10/17
عدد المشاهدات: 1871
رقم السؤال: 23628

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

لا يجوز دفع الزّكاة للبنت المطلقة  لأنّها بطلاقها أصبحت تحت نفقة والدها . 

والله تعالى أعلم 

د. مشهور فوّاز 

رئيس المجلس الاسلامي للافتاء

21 محرّم 1439 ه 

11.10.2017 م