المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن قتادة ، قال : كان يقال : « إذا بلغ الغلام فلم يزوجه أبوه فأصاب فاحشة ، أثم الأب »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- قال: خطبنا عمر بالجابية، فقال: يا أيّها النّاس، إنّي قمت فيكم كمقام رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فينا، فقال: «أوصيكم بأصحابي، ثمّ الّذين يلونهم، ثمّ الّذين يلونهم، ثمّ يفشو الكذب، حتّى يحلف الرّجل ولا يستحلف، ويشهد الشّاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلونّ رجل بامرأة إلّا وكان ثالثهما الشّيطان، عليكم بالجماعة، وإيّاكم والفرقة، فإنّ الشّيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنّة فليلزم الجماعة، من سرّته حسنته، وساءته سيّئته فذلك المؤمن». الترمذي (2165)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يمكن إعطاء مال الزكاة من الأب لإبنته المطلقة مع العلم أن لديها ولدين في سن الدراسة و هي تسكن في البيت عنده لكنها تصرف على نفسها من دخلها حيث أنها تعمل منظفة و دخلها الشهري ضعيف .ارجو الإجابة وشكرا
تاريخ: 11/10/17
عدد المشاهدات: 1884
رقم السؤال: 23628

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

لا يجوز دفع الزّكاة للبنت المطلقة  لأنّها بطلاقها أصبحت تحت نفقة والدها . 

والله تعالى أعلم 

د. مشهور فوّاز 

رئيس المجلس الاسلامي للافتاء

21 محرّم 1439 ه 

11.10.2017 م