المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن موسى الجهني ، قال : « ما من ليلة إلا تقول : ابن آدم ، أحدث في خيرا فإني لن أعود إليك أبدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أبي الطفيل ‏ ‏قال ‏ ‏قلنا ‏ ‏لعلي بن أبي طالب ‏ ‏أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏ ‏ما أسر إلي شيئا كتمه الناس ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من ‏ ‏آوى ‏ ‏محدثا ‏ ‏ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير ‏ ‏المنار ‏ . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم
انا رضعت ابن اختي وهو صغير رضعة واحدة حتى شبع فهل يعتبر اخ لاولادي؟ وهل يجوز لبناتي الكشف عليه مثل كشفهم عاخوتهم؟
تاريخ: 27/1/21
عدد المشاهدات: 1522
رقم السؤال: 23692
بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمدّ لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

إذا كان عمر هذا الطّفل لمّا أن رضع منك   أقل من سنتين فإنّه يصبح ابناً لك وبالتّالي يصبح  جميع أبنائك أخوة لهذا الرّضيع وجميع  بناتك أخوات لهذا الرّضيع ،  ولو رضع مجة واحدة وهذا مذهب الحنفية وهو المعمول به في المحاكم الشّرعية في بلادنا وهو الأحوط لذا لا يجوز لهذا الرّضيع أن يتزوج بإحدى بناتك ولكن لا يمنع أحد أبنائك أن يتزوج بأخوات هذا الرّضيع .

وهنالك من أهل العلم كالشّافعية من قال لا يثبت التّحريم إلاّ إذا رضع الرّضيع وهو دون السّنتين خمس رضعات متفرقات بحيث يكون بين كلّ رضعة ورضعة فاصل ولو كان قصيراً   ولو لم تكن الرّضعات مشبعات فلو رضع قطرة ثمّ رفع رأسه ثمّ عاد ورضع قطرة اعتبرت رضعتان وهكذا . 

-وأمّا بخصوص تكشف بناتك أمام هذا الرّضيع فالأحوط ألاّ تتكشف أمامه وذلك نظراً لفساد الذّمم وضعف النّفوس وسداً للذريعة ولو اعتبرنا بناتك أخوات له في الرّضاع ، فالقاعدة الفقهية في هذا الباب : " يحتاط في الأبضاع ما لا يحتاط في غيره " . 

والله تعالى أعلم 

المجلس الاسلامي للافتاء

د. مشهور فوّاز 

2 رجب 1439 ه 

19.3.2018 م