المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
كان عمار بن ياسر ، يقول : « كفى بالموت واعظا ، وكفى باليقين غنى ، وكفى بالعبادة شغلا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن زيد بن أرقم قال لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول كان يقول « اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسى تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ».واه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم
ما حكم صرف شيك مؤجل وقبض ثمنه نقدا بينما يأخذ صارف شيك عموله او نسبه مئويه معينه......يعني مثلا صرف شيك ١٠٠٠ شيكل فيأخذ الصراف عموله ٥٠ شيكل.....بارك الله فيكم
تاريخ: 10/2/21
عدد المشاهدات: 3364
رقم السؤال: 23713
بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

يحرم بيع  شيك مقابل نسبة مئوية أو ربح محدّد  سواءً أكان الشيك نقدياً أم مؤجلاً وهذا بلا خلاف بين أهل العلم .

والصّورة الوحيدة الجائزة هي : أن تعطي الصّراف الشيك ويدخله على حسابه ثمّ بعد أن  تحوّل الجهة المحررة للشيك المبلغ لصالح حساب الصّرّاف ويحضر الصّراف المبلغ يأخذ الصّراف أجرته  أو النسبة المتفق عليه مسبقاً عند تسليمه الشيك ، وفي هذه الحالة لا يعتبر الصّراف بائعاً  ولا تاجراً بل هو عبارة عن وسيط في احضار المبلغ لحامل الشّيك فقط ، بينما في الصّورة المذكورة في السؤال كان الصّراف بائع نقد بنقد مقابل ربح وهذا محرّم بالاجماع  . 

ومن هنا نحذّر ممّا يفعله بعض الصّيارفة من اعطاء حامل الشّيك المبلغ من خزانتهم مقابل نسبة أوربح فإنّ هذا محرّم ولو كان الشّيك نقدياً . 

والله تعالى اعلم

المجلس الاسلامي للافتاء 
26 ربيع الأول 1439 ه 
14.1ذ2.2017م