السلام عليكم
ما حكم صرف شيك مؤجل وقبض ثمنه نقدا بينما يأخذ صارف شيك عموله او نسبه مئويه معينه......يعني مثلا صرف شيك ١٠٠٠ شيكل فيأخذ الصراف عموله ٥٠ شيكل.....بارك الله فيكم
تاريخ:
10/2/21
عدد المشاهدات:
3003
رقم السؤال:
23713
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد :
يحرم بيع شيك مقابل نسبة مئوية أو ربح محدّد سواءً أكان الشيك نقدياً أم مؤجلاً وهذا بلا خلاف بين أهل العلم .
والصّورة الوحيدة الجائزة هي : أن تعطي الصّراف الشيك ويدخله على حسابه ثمّ بعد أن تحوّل الجهة المحررة للشيك المبلغ لصالح حساب الصّرّاف ويحضر الصّراف المبلغ يأخذ الصّراف أجرته أو النسبة المتفق عليه مسبقاً عند تسليمه الشيك ، وفي هذه الحالة لا يعتبر الصّراف بائعاً ولا تاجراً بل هو عبارة عن وسيط في احضار المبلغ لحامل الشّيك فقط ، بينما في الصّورة المذكورة في السؤال كان الصّراف بائع نقد بنقد مقابل ربح وهذا محرّم بالاجماع .
ومن هنا نحذّر ممّا يفعله بعض الصّيارفة من اعطاء حامل الشّيك المبلغ من خزانتهم مقابل نسبة أوربح فإنّ هذا محرّم ولو كان الشّيك نقدياً .
والله تعالى اعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
26 ربيع الأول 1439 ه
14.1ذ2.2017م