المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر بن الخطاب : « لا تنظروا إلى صلاة امرئ ولا صيامه ولكن انظروا إلى صدق حديثه إذا حدث ، وإلى ورعه إذا أشفى وإلى أمانته إذا ائتمن »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه عنهما- قال: رأيت النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يرمي على راحلته يوم النّحر ويقول: «لتأخذوا مناسككم، فإنّي لا أدري لعلّي لا أحجّ بعد حجّتي هذه». مسلم (1297).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم بيع المستحضرات التجميلية ؟
تاريخ: 18/11/20
عدد المشاهدات: 1027
رقم السؤال: 39722

تقولُ السَّائلةُ :  أنا امرأةٌ  ملتَزِمَةٌ، وعندي عيادةٌ لعلاجِ البشرةِ والشَّعر ،  مؤخَّرًا أبيعُ في عيادَتِي مستحضراتٍ تجميليَّةً وكريماتٍ لعلاجِ البَشَرَةِ ،  والنِّسَاءُ اللَّوَاتِي يَزُرْنَنِي معظمُهُنَّ من الملتَزِمَات، هل يجوزُ أنْ أبيعَ المكياجَ، مع العلمِ أنَّه قد تشتريه امرأةٌ غيرُ متدينةٍ وتتزيَّنُ به خارجَ البَيْتِ ؟
 
الجَوَابُ : الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالَمِينَ، وَبَعْدُ،
فيجبُ أنْ يحرِصَ المسلمُ كلَّ الحرصِ ألَّا يكونَ سببًا في نشرِ المنكرِ والمعصيَةِ، وأنْ يكونَ مِفْتَاحًا للخَيْرِ ونَشْرِ الفَضِيلَة .
ولكن طالما أنَّه يوجدُ لأدواتِ التَّجْمِيلِ استعمالَان:ِ استعمالٌ داخليٌّ واستعمالٌ خارجيٌّ، وليس محصورًا على الاستعمالِ الخارجيِّ فحسب، فلا حرجَ في بيعه، والإثمُ على من أساءَتِ الاستعمالَ، ولستِ مطالبةً بالبحث أينَ ستستعْمِلُ المرأةُ ذلك  ، وننصحُ بتعليقِ لافِتَةٍ في المحلِّ ،تنصحِينَ فيها بحرمةِ الخُرُوجِ بالأصباغ ( المكياج ) خارجَ البَيْت .
وهَذَا بخلافِ بيعِ ملابِس التَّبَرُّجِ الَّتِي يغلبُ على الظَّنِّ أنَّها لا تُلبَسُ إِلَّا خارجَ البَيْتِ.