المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الفزاري : سمعت هشاما ، يذكر عن الحسن ، أن رجلا قال له : إني قد حججت ، وقد أذنت لي والدتي في الحج ، قال : « لقعدة تقعدها معها على مائدتها أحب إلي من حجك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان ). رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم بيع المستحضرات التجميلية ؟
تاريخ: 18/11/20
عدد المشاهدات: 692
رقم السؤال: 39722

تقولُ السَّائلةُ :  أنا امرأةٌ  ملتَزِمَةٌ، وعندي عيادةٌ لعلاجِ البشرةِ والشَّعر ،  مؤخَّرًا أبيعُ في عيادَتِي مستحضراتٍ تجميليَّةً وكريماتٍ لعلاجِ البَشَرَةِ ،  والنِّسَاءُ اللَّوَاتِي يَزُرْنَنِي معظمُهُنَّ من الملتَزِمَات، هل يجوزُ أنْ أبيعَ المكياجَ، مع العلمِ أنَّه قد تشتريه امرأةٌ غيرُ متدينةٍ وتتزيَّنُ به خارجَ البَيْتِ ؟
 
الجَوَابُ : الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالَمِينَ، وَبَعْدُ،
فيجبُ أنْ يحرِصَ المسلمُ كلَّ الحرصِ ألَّا يكونَ سببًا في نشرِ المنكرِ والمعصيَةِ، وأنْ يكونَ مِفْتَاحًا للخَيْرِ ونَشْرِ الفَضِيلَة .
ولكن طالما أنَّه يوجدُ لأدواتِ التَّجْمِيلِ استعمالَان:ِ استعمالٌ داخليٌّ واستعمالٌ خارجيٌّ، وليس محصورًا على الاستعمالِ الخارجيِّ فحسب، فلا حرجَ في بيعه، والإثمُ على من أساءَتِ الاستعمالَ، ولستِ مطالبةً بالبحث أينَ ستستعْمِلُ المرأةُ ذلك  ، وننصحُ بتعليقِ لافِتَةٍ في المحلِّ ،تنصحِينَ فيها بحرمةِ الخُرُوجِ بالأصباغ ( المكياج ) خارجَ البَيْت .
وهَذَا بخلافِ بيعِ ملابِس التَّبَرُّجِ الَّتِي يغلبُ على الظَّنِّ أنَّها لا تُلبَسُ إِلَّا خارجَ البَيْتِ.