هل يجوزُ لُبْسُ الخَاتم في إصبع السَّبابةِ باليد اليَسَار ؟
الجواب : الحمدُ لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّدٍ رسولِ الله ، وبعد ،
فنعم يجوزُ ذلك للمرأة بغير كراهة والأفضلُ لُبْسُه في اليمين إلا إذا كان لُبْسُ الخاتمِ في سبَّابة اليَسَار من عادة أهل الفسقِ أو يَرْمِزُ لأمْرٍ غيرِ خُلُقِيٍّ ينافي الشَّرِيعةَ فعندَهَا يحرُمُ لُبْسُه فيهَا.
وأما الرجل فيكره كراهة تنزيه أن يتختم بالسبابة أو الوسطى .
وذلك لما ثبت عنه صلّى الله عليه وسلّم كما في صحيح مسلم عن أبي بردة قال : قال علي: " نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتختم في إصبعي هذه أو هذه، قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها " .
قال النووي رحمه الله تعالى : " وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ جَعْلُ خَاتَمِ الرَّجُلِ فِي الْخِنْصَرِ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تَتَّخِذُ خَوَاتِيمَ فِي أَصَابِعَ ؛ وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ جَعْلُهُ فِي الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا لِهَذَا الْحَدِيثِ وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ وَأَمَّا التَّخَتُّمُ فِي الْيَدِ الْيُمْنَى أَوِ الْيُسْرَى فَقَدْ جَاءَ فِيهِ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ وَهُمَا صَحِيحَانِ " ( شرح النووي على مسلم ؛ 14 / 71)
واللهُ تَعَالى أعْلَمُ