المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ ، وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ ، وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ ، حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ )
الأقسام
حديث اليوم
عن الوليد بن نمير بن أوس الأشعري ، عن أبيه ، قال : كانوا يقولون : « الأدب من الآباء والصلاح من الله عز وجل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدريّ وأبي هريرة رضي اللّه عنهما- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا همّ، ولا حزن، ولا أذّى، ولا غمّ- حتّى الشّوكة يشاكها- إلّا كفّر اللّه بها من خطاياه». البخاري. الفتح 10 (5641، 5642) واللفظ له، مسلم (2573).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
امراة نفساء انقطع عنها الدّم في اليوم العشرين من نفاسها ، فهل يجب عليها الصّلاة ؟
تاريخ: 8/3/17
عدد المشاهدات: 2436
رقم الفتوى: 816

الجواب : الحد الأقصى للنفاس هو أربعين يوماً ولكن ليس هنالك حد أدنى للنفاس ، وبناءً عليه إذا انقطع قبل الأربعين وتحققت من ذلك فإنّه يلزمها الاغتسال وأداء جميع الواجبات التّي كانت ممنوعة عنها بالحيض كالصّلاة والصيام ويرخص لها بدخول المسجد ومسّ المصحف وقراءة القرآن ، كما ويحل لزوجها جماعها ولكن لا يستحب الجماع قبل الأربعين خشية أن يعود الدّم مرة أخرى .




والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء

21.04.2015 م