المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ(.
الأقسام
حديث اليوم
قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الطواف : يالسان قل فاغنم أو اسكت واسلم قبل أن تندم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
إذا وقع الطّلاق قبل الدّخول الحقيقي بانت المعقود عليها وأصبحت بحكم الأجنبية عن العاقد على الفور
تاريخ: 17/10/18
عدد المشاهدات: 2381
رقم الفتوى: 896

إذا وقع الطّلاق قبل الدّخول الحقيقي بانت المعقود عليها وأصبحت بحكم الأجنبية عن العاقد على الفور

للعاقد قبل الدّخول الحقيقي بالمعقود عليها طلقةٌ واحدةٌ، فإذا تلفظ بالطّلاق ولو مرة واحدة فإنّها تبين منه فوراً؛  أي تصبح أجنبية عنه ولا تحلّ له إلاّ بعقد جديد، وبعد ذلك ترجع إليه برصيد طلقتين وليس ثلاثاً؛ سواءً أكان العقد رسمياً أم مسجلاً في الدّوائر الرّسمية أم غير رسمي، وهو ما يسمّى "الإملاك الشرعي" أو "البراني".